Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
ويظهر من الآية والأخبار أن كل بيع يصير محل الإشهاد ومتعلقه، والشهادة إنما تكون في الحسيات على المشهور، أو اليقيني مطلقا على غير المشهور.
قوله: الإطلاق واضح عرفا، وليس ذلك المعنى المشهور.. إلى آخره (1).
إذا كان الإطلاق واضحا والعرف مرجعا في الألفاظ عند الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - قطعا على ما صرحوا به في كتبهم الأصولية والاستدلالية والفقهية، وما هو مشاهد من طريقتهم فيها، والأصل عندهم في البيع والعقود اللزوم وهم متفقون في ذلك قطعا وسيصرح به، فمع ذلك كيف اتفقوا هذا الاتفاق حتى أنه كاد أن لا يكون بينهم خلاف؟! إذ غاية ما يكون أنه نقل بعض أن ظاهر عبارة المفيد (رحمه الله) خلاف ذلك، والعبارة ليست عندنا ولم يذكروها حتى نلاحظ ونرى أنها ظاهرة أم لا.
وعلى تقدير التسليم - أيضا - كيف اتفق الباقون هذا الاتفاق مع نهاية كثرتهم، وغاية تتبعهم وتطلعهم ومهارتهم وعدالتهم، بل وشدة تقواهم وقواهم القدسية لا خفاء فيها، ونهاية بذل جهدهم في أخذ الأحكام وغاية احتياطهم في مقام الإفتاء وتوصيتهم بذلك، مع كون الحكم مخالفا للأصل والأدلة التي ذكرتها، ونهاية وضوح تلك الأدلة وقربها إلى النظر والفهم، بل وديدنهم الاستدلال بها في المقامات، ومع كثرة تلك الأدلة وعدم أمر من الشارع بما يخالفها، بل وعدم وجدان ما يشير إلى المخالف كما ذكرت، ومع اطلاعهم بالخلاف الذي بين العامة، بل والخلاف الذي من المفيد - على ما ذكرت - واطلاعهم بما هو المتداول بين المسلمين من زمانه (صلى الله عليه وآله) إلى زمانهم، وحكمهم بالأحكام التي ذكرت عنهم، مثل:
Page 62
Entrez un numéro de page entre 1 - 776