55

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Chercheur

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Maison d'édition

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

حكم النجش، فتدبر.

قوله: ويحتمل الكراهة، لأنه وإن كان ذلك [، لكن ما ستروا في المبيع شيئا].. إلى آخره (1).

هذا الاحتمال فاسد، إذ لا تأمل في حرمة غش المؤمن، كما يظهر من أخبار كثيرة (2)، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغش. نعم إن اطلع المشتري على الغش ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغش منه.

Page 58