304

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Enquêteur

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Maison d'édition

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

الحمل على الكراهة، لما عرفت من الحاشية السابقة.

قوله: ويكون فعله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفعلهما (عليهما السلام) [مستثنى، أو لرفع الحرمة والشدة] (1).

الظاهر أنهم (عليهم السلام) ما كانوا يتدينون إلا لداع يقابل الكراهة ويجبرها، فعلى هذا يكون غيرهم أيضا كذلك، فتأمل.

قوله: بل بالعلة والرواية، فتأمل (2).

فيه ما عرفت، فلاحظ.

شرط النفع قوله: الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعي بين المسلمين..

إلى آخره (3).

أقول: لكن وقع النزاع في مقامات:

الأول: ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسر.

الثاني: أنه هل الحرام مطلق ما هو منفعة - أعم من أن يكون زيادة في المال، إما في قدره مثل: أن يكون العشرة اثني عشر، أو في وصف مثل: الصحيح عوض المكسر أو الجيد عوض الردئ، أو يزيد على القدر منفعة مالية، مثل:

سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حر وأمثال ذلك مما هو مالية وبإزائه عوض مالي، أو يكون زيادة غير مالية أيضا مثل: البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر - إذ بذلك الدين إجماعي

Page 309