Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وأما ما احتمله الشارح، فلا شك في فساده وإن لم يكن خلاف الإجماع، لما مر.
قوله: [وأما مع العدم] (1)، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا، لأنه منكر على ظاهر تعريفه.. إلى آخره (2).
هذا على إطلاقه محل تأمل، مثل أن المشتري بعد ما أعطى الثمن وأقبض البائع ادعى السهو والغلط، أو أن المبيع يسوى آلاف ما ادعاه المشتري، مثل:
أن البائع باعه دارا بألف درهم يسوى آلاف بل أزيد، والمشتري يدعي أني اشتريت بدرهم أو فلس، بل ربما يكون البائع على ما ادعاه المشتري سفيها، فيصير عقده باطلا، ومثل: أن يدعي البائع كون الثمن مائة درهم، والمشتري يدعي كونه غنما أو دجاجة.
ثم لا يخفى أنهم لم يتعرضوا فيما لو اختلفا في قدر المبيع واتفقا في الثمن لهذا الاحتمال ولا للتخالف، مع أن حال التخالف فيها واحد، ويحتمل اتحاد هذا الاحتمال أيضا، كما نرى فعلهم في بعض المواضع، فتأمل.
قوله: [ابن أبي نصر الذي] أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.. إلى آخره (3).
والشيخ صرح في " العدة " بأنه لا يروي إلا عن الثقة (4).
قوله: وإلا تعين ذلك.. إلى آخره (5).
Page 302
Entrez un numéro de page entre 1 - 776