Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
آخره (1).
الأولى أن يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري (2)، بل في الظن أن ما في " الفقيه " (3) هو هذه الصحيحة إلا أنه سقط فيه قوله: " ثلاثة أيام " بعد قوله: " حتى ينقضي الشرط "، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من أن التلف والعيب في زمن خيار البائع منه، كما هو ظاهر.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا تأمل في قوله (عليه السلام): " يوما أو يومين " (4)، وهذا أيضا يؤيد الاتحاد، فتأمل.
قوله: وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان الخيار للبائع (5).. إلى آخره (6).
لم أجد الدلالة، ولعل العبارة سقيمة، لأن قوله (عليه السلام): " ينقضي الشرط " (7) لعل اللام للعهد، بل هو الأظهر، سيما بملاحظة صحيحة ابن سنان (8)، وخصوصا بعد ما ذكرنا من أن الظاهر اتحادهما.
قوله: [ذلك الرد جبرا] لذلك، وما أجد هنا [شيئا من المخالفة غير ما تقدم].. إلى آخره (9).
Page 283
Entrez un numéro de page entre 1 - 776