Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وتفويت حق وملك للمرأة، وليس من الحقوق المالية حتى ترثها، لأن الوارث يرث الحق والمال، لا الضرر وعدم الحق وسلب المال ، كل ذلك في المرأة التي لا ترث الأرض.
قوله: وللآخر البقاء، للتبعيض المنفي، فلو اختلفا قدم الفسخ.. إلى آخره (1).
مع احتمال التبعيض، لكن للآخر خيار تبعض الصفقة، فتأمل فيه، لأن الخيار الذي كان للمورث هو بالنسبة إلى الكل لا البعض أيضا، فتأمل.
قوله: ولما مر في بعض الأخبار الصحيحة هنا أيضا [أنه] يجوز البيع قبل القبض.. إلى آخره (2).
وللأخبار الصريحة في أن النماء في مدة الخيار للمشتري والتلف أيضا منه:
منها: رواية إسحاق بن عمار الماضية عند شرح قول المصنف: وخيار الشرط [، وهو] ثابت.. إلى آخره (3).
ومنها: رواية رواها في " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنه قضى بأن الخراج بالضمان، معناه أن العبد - مثلا - يشتريه المسلم فيأخذ ضريبته حينا (4)، ثم يظهر على عيب به فيرده به (5): أنه لا يرد ما صار إليه من غلته (6)، لأنه كان ضامنا له، ولو مات مات من ماله " (7). انتهى.
ولغير ذلك من الأخبار.
Page 265
Entrez un numéro de page entre 1 - 776