Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وفهم كلام الأصحاب كذلك، وإلا أشكل الحكم فيما اختاره (1)، لكن لم يظهر لي بعد مخالفة منه للفقهاء، بل كلامه في " المسالك " صريح (2) غاية الصراحة في موافقته الفقهاء غاية الموافقة (3)، بل في غاية الإصرار فيها، ولم يتأمل أحد إلا الشارح، لما ذكره من عدم فهمه (4)، وأن الله أيضا لم يفهمه.
قوله: [كلما صدق عليه أنه تصرف] فهو مسقط عندهم. قال في " التذكرة ": ولو كان شيئا [خفيفا].. إلى آخره (5).
وقد مر دليله ووجهه عند ترجمة قول المصنف: (ولو شرطا سقوطه.. إلى آخره) (6).
قوله: ما رأيت دليلا على كون التصرف مطلقا [مسقطا].. إلى آخره (7).
قد عرفت الدليل، وبيان التصرف المسقط، والمراد من الرواية جميعا.
قوله: [لما تقدم] من أن التصرف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط.. إلى آخره (8).
لم يظهر عدم مسقطية التصرف لخيار المجلس، وأما عدم مسقطيته لخيار الغبن ما دام المغبون جاهلا فظاهر، لعدم دلالة التصرف حينئذ على الرضا بالبيع حين معرفة الغبن وبعدها، فإن التصرف المسقط لا بد أن يكون دليلا على الرضا
Page 255
Entrez un numéro de page entre 1 - 776