Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
لم يفهم العموم، إذ المتبادر الافتراق المستند إلى إرادتهما بأن يفترق كل منهما موضع العقد أو حكم الموضع، أو يذهب أحدهما ويثبت الباقي بإرادتهما، فلو هرب أحدهما - لأنه يريد اللزوم - حين غفلة الآخر، فبعد تفطنه إن ثبت مكانه تحقق الافتراق المذكور، وإن تبعه فلم يعلم بعد تحقق الافتراق المذكور، فالخيار اليقيني مستصحب حتى يثبت الناقل عنه بإجماع أو خبر.
نعم، العموم المذكور يشمل صورة علمهما بالمسألة، وجهلهما، وعلم أحدهما.
قوله: ويؤيده أن الأمر بيده، لو أراد الفسخ لقال: فسخت.. إلى آخره (1).
لا تأييد أصلا، لأن المتعارف أن المتعاملين مترددان متأملان في أن مصلحتهما في الفسخ والإمضاء، ولو لم يكن لهما تردد أصلا لم يبقيا على هذا الحال، بل يقولان: فسخنا أو التزمنا، وكذا الحال في واحد منهما، وربما يريد أحدهما اللزوم دون الآخر.
قوله: لقال: التزمت.. إلى آخره (2).
قول: التزمت لا يفيد اللزوم إلا بالنسبة إلى القائل فقط، فأي فائدة فيه؟
بل ربما كان خلاف الفائدة!
قوله: [جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما] ما لم يسقط بالشرط (3)، مع أن في الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك.. إلى آخره (4).
Page 217
Entrez un numéro de page entre 1 - 776