205

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Chercheur

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Maison d'édition

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

هذا الخيار من قبيل خيار الشرط يكون المبيع الجنس المعلوم، بشرط كونه في السنة المذكورة في الشهر المذكور، فإذا تعذر الشرط فللمشتري أن يرفع اليد عنه، ويلزم بأصل المبيع برضا جديد منه، وأن يفسخ العقد لعدم وصول حقه إليه، على قياس ما قلنا في خيار تبعض الصفقة وخيار الشرط وغيرهما.

والموثقة المنجبرة بالشهرة الموافقة للقاعدة أيضا دليل (1)، مع أنها موثقة كالصحيحة، بل ربما كانت صحيحة، لما علم في علم الرجال أن الفطحية كلهم رجعوا في قرب من الزمان إلا طائفة عمار (2)، ومقتضاها أعم من الانقطاع، كما أن مقتضى القاعدة أيضا كذلك.

قوله: ولكن مقتضى القاعدة (3) أن يكون له حينئذ [المسلم فيه].. إلى آخره (4).

قد عرفت أن مقتضى العقد أنه ليس في ذمة البائع سوى الجنس المعلوم في الوقت المعلوم.

ولو لم يوجد فيه، لم يكن له سوى الخيار بين الصبر، والفسخ وأخذ عين ما له إن كان موجودا وإلا فعوضه.

وإن وجد فيه ثم وقع التأخير من غير تقصير من البائع ففقد، فحكمه كما ذكر، وأما بتقصيره - كأن كان غاصبا - فحكمه حكم الغاصب.

Page 208