Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مخيرا بين الرد والأخذ بالنسبة من الثمن، كما هو الحكم في خيار تبعض الصفقة، فلا وجه للأرش أصلا، ويكون الحكم بالأرش فاسدا مطلقا. لا أن الحكم هو الأرش بعد اختيار الإمساك، وبعد العجز عن الأرش خيار تبعض الصفقة.
ومر تحقيق الكلام في خيار تبعض الصفقة، وسيجئ في خيار العيب من أنه (1) له الرد والأرش، كما أشار إليه الشارح من أنه هو المقرر في كل المعيبات (2)، فلاحظه، ولاحظ ما عللنا به، وتأمل جدا!
قوله: يعني إذا حصل العقد واتفقا على قبض الثمن المسلم فيه.. إلى آخره (3).
أما لو اختلفا في اشتراط الأجل، فالقول قول المنكر، إذا اتفقا على وقوع العقد بلفظ (بعت) وما شابهه، ولو اتفقا على وقوعه بلفظ: (أسلمت)، أو (أسلفت)، فالقول قول المدعي، لأن اللفظ المذكور حقيقة في السلم، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فهما متفقان على وقوع البيع بتأخير، فالمنكر يدعي فساد البيع والمدعي صحته.
لكن لا يخلو بعد عن إشكال، لاحتمال كون ذكر الأجل من محققات ماهية السلم، كما أن كل واحد من الإيجاب والقبول وأمثالهما من محققاتها ومحققات ماهية كل عقد وبيع، فلعل المنكر ينكر تحقق نفس السلم، فإذن الأصل معه.
لكن الحق والأقرب أنه من شرائط صحته الشرعية، لأصالة الحقيقة وأصالة الصحة المذكورتين.
هذا، إن قلنا بعدم جواز البيع بلفظ السلم ولو مجازا، وعلى القول بجوازه
Page 205
Entrez un numéro de page entre 1 - 776