159

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Chercheur

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Maison d'édition

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

ما في الصحيح: " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة (1) أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ قال (2):

على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري " (3)، وفي معناه أخبار كثيرة (4).

والدلالة في غاية الوضوح، وإن كان ظاهرها أن المبيع ينتقل بعد الثلاثة، إلا أن الأدلة دالة على الانتقال حين العقد، كما سيجئ ويسلمها الشارح أيضا.

فالأخبار محمولة على الانتقال اللزومي، وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخيارات.

قوله: تملك العبد، قال في " التذكرة ": المشهور عدمه.. إلى آخره (5).

ورد أخبار كثيرة في أن المملوك لا يورث (6)، كما سنذكرها في باب الميراث، أو نشير إليها، وهي ظاهرة في عدم المالكية، سيما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنة في إرث الورثة مال المورث.

والمحققون وجهوا تلك الأخبار بأنها من جهة عدم مالكية العبد، إلا أن يقال بأن كل من قال بأن العبد يملك يقول بمضمون هذه الأخبار فيجعل المملوكية مانعة عن التوارث بين ورثة الحر وبينه.

Page 162