Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
صفر المظفر 1417
Genres
ثم الصحيحة (1) ظاهرة في التعذر العرفي، والثانية (2) في تعسر ما، والثالثة (3) في عدم اعتبار التعذر ولا التعسر، ولعل عدم القول بالفصل يقتضي اتحاد الحال في الكل، وأن العد والوزن والكيل على حد سواء، فتأمل.
ويمكن حمل الثالثة - أيضا - على تعسر ما، لأن المتعارف عدم ارتكاب أمثال ذلك إلا لتعسر، ولو كان قليلا، فتأمل.
قوله: الظاهر عدم الفرق، فإن ما جزؤه مجهول مطلقا [فهو مجهول].. إلى آخره (4).
لا يخفى أن المجهولية لا تضر إلا من جهة الغرر، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الغرر (5)، لا عن المجهول. نعم، الغرر لا يتحقق إلا من جهل البتة، إذ لو لم يكن جهل أصلا فلا معنى للقول بأنه مغرور.
وأيضا، الجاهل - من حيث هو هو - لا يصير مكلفا، والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن الغرر، فيكون مكلفا بترك المعاملة التي تكون معرضا للغرر، والمعرض له إما مجهولية أصل العوض أو قدره، أو حصولهما لكن لا مطلقا، بل بحيث يعد في العرف وعند أهل الخبرة غررا، ولذا لا عبرة بتفاوت المكاييل والموازين وأشباهها.
ومما لا عبرة به جهل ما ليس مقصودا بالذات في المعاملة، مثل: عروق الأشجار وأصول الأساطين وأمثالهما، إذ لا شك في المجهولية وعدم العبرة بجهله
Page 128
Entrez un numéro de page entre 1 - 776