254

Hashiyat Irshad

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

Genres

ج- أورد الشهيد في الكتاب بعض الآراء في أصول الفقه، ولمجرد الإشارة نورد هنا نماذج من أقواله فحسب:

- وبالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب. والأولى العمل بفتوى الأصحاب، وهو الحجة هنا، ولا تعويل على الرواية، ولهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلية (1).

- فالأكثر من الأصحاب- ويكاد يكون إجماعا منهم- على النجاسة. ولعله الحجة (2).

- المعتبر إفادة الظن الذي اعتبره الشارح (3).

- الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (4).

- التكليف يكفي فيه الظن الغالب، لأنا متعبدون به في كثير من الأحكام (5).

- العادة ليست حجة على الشرع مع تسليم عادتهم (6).

- المفرد المحلي بلام الجنسية للعموم، والعام كالناص على الجزئيات (7).

- النكرة في سياق النفي تعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (8).

- فإن قيل: نزلت الأولى في جابر. قلنا: لو سلم فالعبرة بعموم اللفظ (9).

- فلو وجب لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل بالاتفاق (10).

Page 278