78

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Maison d'édition

المكتبة السلفية ودار الحديث

Lieu d'édition

بيروت

أَوْ حَرَفَ دَابَتَهُ عَنْهَا فَإِن كَانَ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ كَانَ إِلَى غَيْرِهَا عَمْدًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ غَالِطًا يَظُنُّ أَنَّهَا طَرِيقُهُ فَإِنْ عَادَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى قُرْبٍ لَمْ تَبْطُلْ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ طُولٍ بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ انْحَرَفَ بِجِمَاحِ الدَّابَّةِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ عَادَ عَلَى قُرْبٍ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ.

(فَرْعٌ) إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَعْيِينِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ


لوطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته ا.هـ ومثله مالو قصد غير مقصده فى أثناء صلاته وإن كان وراءه ( قوله عمداً) أى وإن كان مكرهاً لندوره ( قوله وإن كان ناسياً إلخ ) المذهب أنه لا يسجد للسهو فى الصور التى ذكرها وإن كان للسجود وجه وجيه إذ هو الموافق لقاعدة ما أبطل عمده يسجد لسهوه وإن كانت أكثرية ، ومن ثم تناقض فى السجود هنا كلام الشيخين وغير هما تناقضاً كثيراً ( قوله إذا لم يقدر على يقين القبلة ) أى ولو بأن نالته مشقة فى تحصيله أخذاً مما ذكروه فى الوقت ( قوله عن علم ) مثله محاريب جادة المسلمين وقراهم القديمة إن نشأ أو مر بها قرون أى جماعات من المسلمين سلمت من الطعن : وإن صفرت وخربت ، بخلاف خربة أمكن بناء كفارها وطريق استوى نشوء أو مرور الفريقين به، وإنما يمتنع الاجتهاد فى ذلك جهة لا يمنة ويسرة. ومثله أيضاً كل محل علم أنه ﷺ صلى فيه لكن يمتنع الاجتهاد فيه مطلقاً وما لو أخبره عدل بأنه رأى جمعاً من المسلمين أنهم يصلون لهذه الجهة ، أو نحو القطب هنا والمقول له لم يعام دلالته على القبلة فيمتنع الاجتهاد فى الجهة فقط ، والذى يظهر تقييد الجمع المذكور بكونهم كثيرين بحيث تقضى. العادة بقوة مستندهم ويمتنع على قادر على اليقين كأعمى ومن فى ظلمة إذا قدر على مس الكعبة أو المحراب المعتمد الأخذ بقول مخبر عن علم ما لم يصل لحد التواتر أو يكون نشأ مكة أو بذلك المسجد وارتسم فى ذهنه من الأمارات ما يحصل به اليقين من غير مس فحينئذ لا يجب عليه المس فيما يظهر بل له اعتماد تلك الأمارات فإنها تفيده ما يفيده المس: وقول القاضى أبى الطيب إن الضرير بالمسجد الحرام له الرجوع إلى خبر المعاين للكعبة محمول على ماذكرته من التفصيل وإلا فعمومه ضعيف أو غسير مراد خلافاً لمن توهمه،

78