275

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Enquêteur

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Maison d'édition

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

[٢/ ٣٠] بكر في التنبيه، والمستوعب، ومشى عليها صاحب المنتهى في الزكاة، وفي الهبة مشى على الأول (١).
(٦) قوله: "عن ابن الجوزي" ثم قال ابن مفلح: ولم أجد من صرح بذلك غيره. وهو قول حسن، لأن المقاصد عندنا في العقود معتبرة اهـ.
فصل
(١) قوله: "فيصح تصرف قبل القبض": ظاهره أنه سواء كان الموهوب مكيلًا ونحوه أم لا. وعندي فيه نظر، فإن المبيع إذا كان مكيلًا ونحوه لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وهذا مثله ولا فرق. على أن البيع يلزم بمجرد العقد، بخلاف الهبة، فإنها لا تلزم إلا بالقبض، فقياسه أن لا يصح التصرف فيها قبل قبضها إذا كانت مكيلة ونحوها بالطريق الأولى، فليتأمل وليُحرَّر.
مسألة: إذا دفع إنسان لآخر نقوطًا (٢) في عرس أو ختان، أو أهدى له عند قدومه من بلاد الحجاز، ونحو ذلك، وكانت العادة جارية بمكافأة من فعل ذلك، بأن يدفع له نظير ما دفعه، ويهدي له نظير ما أهدى إن صار عنده عرس ونحوه. ثم إنه صار عند ذلك الإنسان عرس أو نحوه. فأبى الآخر أن يدفع له شيئًا، فهل له مطالبته بما دفعه؟ ظاهر إطلاقهم: لا، كما في الإقناع وغيره. ولو قيل: له الرجوع مع العادة لكان له وجه، لأنه لو لم يعلم الدافع أنه يدفع له نظير ما دفعه له لم يدفعه. وهذا معروف عندهم، والمعروف كالمشروط (٣).
ومن هذا القبيل أيضًا ما يدفعه الرجل بدلًا عن خدمته العسكرية، فيطلب من بعض أقاربه وأصحابه، فيساعدونه ويعطونه ليدفع بدله المطلوب منه إلى أمير العسكر، فهل إذا احتاجوا لمثل ذلك يلزمه دفع نظير ما قبضه، وإذا امتنع يطالبونه؟

(١) ض: "على الأولى".
(٢) ض: نقودًا. والنقوط ما جرت العادة في الأرض المقدّسة بإعطائه من النقود ونحوها للعريس أو العروس، من قبل الأقارب والأصدقاء، كمعونة على الجهاز.
(٣) في هذا نظر، ولا يبلغ هذا في العرف مبلغ الشرط.

2 / 256