175

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Chercheur

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Maison d'édition

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب الفوات [١/ ٣١٠]
(١) قوله: "وهو سَبْق لا يُدْرَك": أي فهو أخص من السبق.
(٢) قوله: "فجر الخ": أي الفجر الثاني.
وقوله: "لعذر حصر الخ": بإضافة عذر إلى حصر إضافةً بيانية، أي عذرٌ هو حصر.
وقوله: "أو غيره" أي أو غير عذر. ولا يصح تنوين عذر لأن المعنى عليه يحصُرُ فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر، مع أنه عام في المعذور وغيره، إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى.
(٣) قوله: "وانقلب إحرامه عمرة": أي من غير تجديد نية.
وقوله: "فيطوف الخ": أي ولو طاف لقدوم وسعَى بعده.
(٤) وقوله: "لا تجزئ عن عمرة الإسلام": أي لأنه لم ينوها ابتداءً.
(٥) وقوله: "وعليه القضاء": أي قضاء الحج الفائت. وبعد القضاء يحج حجة الإسلام إن لم يكن حجها. وقول الشارح: ولو كان الحج الفائت نفلًا. هذا المذهب. وفي الإقناع ما يفيد أن المحصور لا يقضي نفلًا، وغير المحصور يقضي ولو نفلًا.
(٦) وقوله: "ومن حُصِرَ عن البيت الخ": أي قبل التحلل الأول. وأما لو حصر بعده عن البيت فلا يتحلل إلا بالطواف، كما يأتي قريبًا.
(٧) قوله: "وعليه دم": أي ويؤخره إلى القضاء يذبحه فيه فإن عدمه زمن الوجوب صام ثلاثة أيام في الحج أي القضاء وسبعة إذا رجع إلى أهله اهـ إقناع.
(٨) قوله: "ولا قضاء عليه": أي ويحج حجة الإسلام إن لم يكن حج، وكانت واجبة عليه قبل.
باب
الأضحية والعقيقة
(١) قوله: "وتجب بالنذر الخ": أما لو اشتراها ونواها أضحية فلا تجب

1 / 155