168

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Chercheur

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Maison d'édition

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

[١/ ٢٩٤] قص الظفر غير حلق الشعر، والمباشرة دون الفرج غير الوطء في الفرج. والحاصل أن ما في المتن ليس ناقصًا عن الذي في المنتهى والإقناع، بل مستوفٍ كما أوضحناه.
(٢) قوله: "على الرجل": مفهومه أن الخنثى المشكل يجوز له لبس المخيط، وكذا تغطية الرأس. ومفهوم قوله: "وتغطية الوجه من الأنثى" أن الخنثى إن غطى وجهه لا فدية عليه، وهو كذلك في الجميع. نعم إن غطّى رأسه ووجهه، أو لبس مخيطًا وغطى وجهه، فدى، لأنه لا يخرج عن كونه رجلًا أو امرأة. صرح بذلك كله في الإنصاف، فراجعه.
(٣) قوله: "قصد شم الطيب": أي بخلاف شم الفواكه، كتفاحٍ ونحوه، فلا يحرم. وكذا شم نبات الصحراء، كشِيحٍ وإذْخِرِ ونحوهما مما لا يتخذ طيبًا، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب، كحِنَّاءٍ وقَرَنْفُلٍ ونحوهما، أو ينبته الآدمي لقصد الطيب ولا يتخذ منه طيب، كريحان فارسي. ومحل الخلاف فيه (١). ولا فدية أيضًا بشمِّ الآس والنرجس، بخلاف وردٍ وبَنَفْسَجٍ وياسمين ونحو ذلك اهـ. ملخصًا من الإقناع.
(٤) قوله: "ما يعلق" هو بكسر اللام، لأنه من باب ضرب، كما في الحاشية (٢).
(٥) قوله: "وكذا المتولد منه ومن غيره": شمل قسمين أحدهما: المتولد بين وحشيٍّ مأكول وأهليٍّ، ثانيهما: المتولد بين مأكول وحشي وغير مأكول، تغليبًا لجانب الحظر. قلت: [٢٩أ] فيعايا بها، فيقال: شخص محرم قتل صيدًا غير مأكول، ولزمته الفدية. وذلك لأن المتولد بين المأكول وغيره لا يؤكل، كما يأتي في الأطعمة. والله ﷾ أعلم.
(٦) قوله: "وطأً يوجب الغسل": أي بأن يولج الحشفة كلها، أو قدرها من

(١) أي لأن فيه عن أحمد روايتين، ذكرهما في الفروع وكشاف القِناع.
(٢) بل هو من عَلِقَ يعْلَقُ من باب فَرِحَ، كما في كتب اللغة.

1 / 148