Hachiya Charwani ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj

Abdelhamid A. El-Sherbini d. 1301 AH
69

Hachiya Charwani ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج

Maison d'édition

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

Numéro d'édition

بدون طبعة

Année de publication

1357 ه - 1983 م

إلخ) متعلق بقوله ولو تقديرا كردي وعبارة النهاية وإنما اعتبر بغيره؛ لأنه إلخ (قوله اعتبر بغيره كالحكومة) أي فإنها لما لم يمكن اعتبارها في الحر بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب نهاية.

(قوله كالحكومة) أي في كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإنها تعتبر بالغير وهو القيمة للرقيق إذ الحر لا قيمة له فيقدر المجني عليه رقيقا وينظر ماذا نقص بالجناية عليه من قيمته فيعتبر ذلك من دية الحر فالحكومة جزء من عين الدية نسبته إلى دية النفس مثل نسبة نقصها أي الجناية من قيمته أي المجني عليه فإذا كانت قيمة المجني عليه بتقدير كونه رقيقا بدون الجناية عشرة وبها تسعة مثلا وجب عشر الدية كردي.

(قوله على عضو المتطهر) خرج به ما لو أريد تطهير نحو السدر نفسه فتغير الماء به قبل وصوله إلى بقية أجزائه فإنه لا يضر لكونه ضروريا في تطهيره ع ش ومر عن سم عن الطبلاوي مثله (قوله فلو حلف إلخ) ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له لم يقع للموكل نهاية ومغني زاد الإقناع سواء كان أي في كل من المسألتين التغير حسيا أم تقديريا اه.

(قوله فشربه) أي المتغير المذكور ولو تقديريا ومنه الممزوج بالسكر ع ش وأقره البجيرمي (قوله لم يحنث) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله والطلاق وهو ظاهر ع ش وأقره البجيرمي.

ثم قال عن الزيادي ومحل عدم الحنث إن علم أنه متغير اه أقول ظاهر كلامهم الإطلاق كما صرح به ع ش في مسألة الشراء حيث قال قوله م ر ولم يقع إلخ ظاهره وإن جهل الوكيل اه فليراجع.

وكذا أقره شيخنا عبارته؛ لأنه لا يسمى ماء ولا فرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق، ولو كان التغير تقديريا كما أفتى به الطبلاوي ونقله عنه الشبراملسي اه.

(قوله لقلته) أشار بتعليل ما هنا بالقلة وتعليل ما سيأتي من المتعاطفات الثلاثة بتعذر صون الماء عما ذكر إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وإن المتعاطفات الثلاثة الآتية محترز قوله بمستغنى عنه، وإن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ماصدقا رشيدي، ويحتمل أن قول الشارح لقلته علة لقول المصنف لا يمنع إلخ لا لقوله لا يضر تغير إلخ وقول الشارح الآتي لتعذر إلخ علة لعدم ضرر الجميع كما هو صريح صنيع النهاية والمغني (قوله ولو احتمالا إلخ) أي ولو كانت القلة غير متيقنة (قوله بأن شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب سم (قوله أهو إلخ) أي التغير (قوله قيل الأحسن إلخ) وممن قال به المغني عبارته وكان الأحسن أن يحذف المصنف الميم من قوله ولا متغير إلخ وكذا من قوله وكذا متغير بمجاور، ويقول ولا تغير بمكث وكذا بمجاور؛ لأن المتغير لا يصح التعبير به؛ لأنه لا يضر نفسه بل المضر التغير، ويندفع ذلك بما قدرته بقولي في الطهارة تبعا للشارح اه وقوله في الطهارة والمراد في صحتها ع ش (قوله ما لم يتحقق الكثرة إلخ) أي؛ لأنا تيقنا دفع الطهورية بالتغير الكثير، والأصل بقاؤه حتى يتيقن زوال ذلك إذ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله وهذا جرى الشارح عليه في بقية كتبه أيضا، ونقله شيخ الإسلام والخطيب الشربيني عن الأذرعي وأقراه وجزم به الشهاب البرلسي على المحلي وغيره، وخالف الجمال الرملي في ذلك أي تبعا لوالده فقال في نهايته طهور أيضا خلافا للأذرعي اه كردي أقول وكذا اعتمد الطبلاوي والبرماوي ما قاله الأذرعي كما في ع ش عن سم على المنهج.

قول المتن (ولا متغير بمكث إلخ) قال العمراني ولا تكره الطهارة به نهاية ومثله ما تغير بما لا يضر حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية أما ما جرى في سلب الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح فينبغي كراهته خروجا من خلاف من منع ع ش (قوله ويرد بأن التفنن إلخ) قد يقال التفنن إنما يتأتى إذا صح المعنى وفي صحته هنا نظر إلا أن يكون على حذف مضاف أي تغير متغير سم وتقدم

Page 70