Hachiya Charwani ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج
Maison d'édition
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
Numéro d'édition
بدون طبعة
Année de publication
1357 ه - 1983 م
Genres
وقد يجاب بأن المقام مقام الإطناب ولا يعاب فيه بتكرر نحو الألفاظ المترادفة (قوله كالرشد) بضم الراء وسكون الشين بفتحهما نهاية ومغني.
(قوله ضد الغي) وهو الهدى والاستقامة وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة الأول إفاضة القوى التي يتمكن بها من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام أو المنامات الصادقة وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء نهاية قال الرشيدي لا يظهر ترتب الرابع على ما قبيله؛ لأنه قسم برأسه، وإنما يظهر ترتبه على الأول فلعل قوله مترتبة أي في الجملة اه.
(قوله أعقبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح - رحمه الله تعالى - مرارا من التعقيب وفي بعض النسخ أعقبه من الأفعال ولعله من تحريف الناسخ (قوله أي المقدر) من الأقدار بمعنى خلق القدرة (قوله وهو) أي إطلاق الموفق على الله تعالى (قوله على من إلخ) أي على مذهب من إلخ (قوله إذا لم توهم) أي الصفة الغير التوقيفية
(قوله وأخذ الفقه إلخ) عطف تفسير للتفهم إشارة إلى أن التفقه وإن كان في اللغة بمعنى مطلق التفهم لكن المراد به هنا التفهم المتعلق بخصوص الأحكام الشرعية فيصير المعنى الموفق لتحصيل علم الأحكام الشرعية كردي بزيادة إيضاح أي فيندفع به ما لسم هنا (قوله وهو) إلى قوله واستمداده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله من فقه إلى واصطلاحا وقوله ومسائله إلى وغايته (قوله بكسر عينه) كفرح يفرح فرحا نهاية (قوله قيل فقه بضمها) وإذا سبق غيره إلى الفهم يقال فقه بالفتح نهاية (قوله واصطلاحا العلم إلخ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة الأحكام خرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل سم وأبدل النهاية والمغني عن قول الشارح الناشئة إلخ بالمكتسب من أدلتها التفصيلية اه.
ولك أن تجيب عن الشارح بما تقرر في محله من أن ترتب الحكم على المشتق مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق فكأنه قال العلم بالأحكام الشرعية العملية من حيث نشأتها عن الاجتهاد (قوله العملية) أي المتعلقة بكيفية العمل كوجوب الصلاة والنية ومنه يعلم أن المراد بالعمل ما يشمل عمل القلب ع ش (قوله فعل المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده سم (قوله من حيث تعاور تلك الأحكام) أي عروضها مغني قول المتن (في الدين) متعلق بالتفقه وقضيته أنه يراد به مجرد التفهم لا كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار؛ لأن الفقه من الدين سم أي ولذلك اقتصر المحلي والمغني على التفسير بالتفهم (قوله وهو) إلى المتن في النهاية إلا لفظة عرفا وما أنبه عليه (قوله وضع إلهي إلخ) عبارة السيد في حواشي العضد.
وأما الدين فهو وضع إلهي سائق
Page 20