Commentaire d'Al-Attar sur 'Jami' al-Jawami'
حاشية العطار على جمع الجوامع
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
Usul al-fiqh
كَثِيرًا وَيُبَيِّنُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ بِمَا يُنَاسِبُهُ كَمَا سَيَأْتِي.
فَقَوْلُهُ هُنَا (وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ خِطَابُ اللَّهِ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَقُولُ
ــ
[حاشية العطار]
الْمَجَازِ قَوْلُهُ مِنْ هُنَا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْمُشَارِ بِهِ لِلْبَعِيدِ لِحَمْلِهِ عَلَى التَّجَوُّزِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَعْنَى غَيْرُ مَحْسُوسٍ فَكَأَنَّهُ بَعِيدٌ أَوْ بِاعْتِبَارِ انْقِضَاءِ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بِهِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ لَفْظَةِ مِنْ هُنَا وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَيُبَيَّنُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ بِمَا يُنَاسِبُهُ) قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ ثَمَّ لَا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى أَزْيَدَ مِنْ مَشَارِبِهَا إلَيْهِ لُوحِظَ فِيهِ كَوْنُهُ مَكَانًا وَأَمَّا بَيَانُ ذَاتِهِ فَبِقَرِينَةٍ خَارِجِيَّةٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا. .
(قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) الْقَوْلُ بِمَعْنَى الْمَقُولِ مُبْتَدَأٌ وَهُنَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى الْقَوْلِ بِمَعْنَى الْمَقُولِ وَقَوْلُهُ أَيْ مِنْ هُنَا جَعَلَهُ النَّاصِرُ خَبَرًا عَنْ الْقَوْلِ بِإِقَامَتِهِ أَيْ مَقَامَ قَوْلِنَا مَعْنَاهُ وَأَثَرُ التَّكَلُّفِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ إذْ إرَادَةُ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظَةِ " أَيْ " بَعِيدٌ جِدًّا فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُجْعَلَ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ يُقَالُ فِي بَيَانِ مَعْنَاهُ أَيْ وَمِنْ هُنَا أَيْ هَذَا اللَّفْظُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ نَقُولُ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلٍ مُقَدَّرٍ وَجُمْلَةُ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ مَفْعُولُهُ وَلَك أَنْ تَجْعَلَ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ أَيْ قَضِيَّةُ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ نَاشِئَةٌ مِنْ ذَلِكَ وَالْحَامِلُ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ أَنَّ الْمُعَلَّلَ لَا يَكُونُ إلَّا فِعْلًا وَلَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ لَيْسَ كَذَلِكَ، ثُمَّ يَرِدُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحُكْمِ فِي الْوَاقِعِ خِطَابَ اللَّهِ أَنْ نَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوْلِ الِاعْتِقَادُ أَيْ مِنْ أَجْلِ اعْتِقَادِ أَنَّ الْحُكْمَ خِطَابُ اللَّهِ نَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ وَجَعَلَ الشَّارِحُ مِنْ تَعْلِيلِيَّةً لَا ابْتِدَائِيَّةً مَعَ أَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِلْمَكَانِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِثَمَّ لِتَخَلُّفِ ضَابِطِ الِابْتِدَائِيَّةِ فِيهِ فَإِنَّ الرِّضَا يَقُولُ إنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي بِمِنْ الِابْتِدَائِيَّةِ شَيْئًا مُمْتَدًّا كَالسَّيْرِ وَيَكُونُ الْمَجْرُورُ بِهَا الشَّيْءَ الْمُبْتَدَأَ مِنْهُ ذَلِكَ الْفِعْلُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي بِهَا أَصْلًا لِلشَّيْءِ الْمُمْتَدِّ نَحْوَ خَرَجْت مِنْ الدَّارِ فَإِنَّ الْخُرُوجَ لَيْسَ شَيْئًا مُمْتَدًّا إذْ هُوَ الِانْفِصَالُ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْ خُطْوَةٍ وَتُعْرَفُ بِأَنْ يَحْسُنَ فِي مُقَابَلَتِهَا إلَى أَوْ مَا يُفِيدُ فَائِدَتَهَا نَحْوُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَلْتَجِئُ إلَيْهِ فَالْبَاءُ هُنَا أَفَادَتْ مَعْنَى الِانْتِهَاءِ اهـ.
ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ هُوَ الِاعْتِقَادُ لَا التَّلَفُّظُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ وَالِاعْتِقَادُ لَيْسَ أَمْرًا مُمْتَدًّا وَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ أَصْلًا لِأَمْرٍ مُمْتَدٍّ إلَّا بِتَكَلُّفٍ كَمَا لَا يَظْهَرُ أَصْلُ مُقَابَلَةِ مِنْ هُنَا بِإِلَى أَوْ مَا يُفِيدُ فَائِدَتَهَا فَضْلًا عَنْ حُسْنِ مَوْقِعِهَا إلَّا بِتَكَلُّفٍ أَيْضًا بِخِلَافِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ لَا تَكَلُّفَ فِيهِ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ النَّاصِرُ إنَّ التَّعْلِيلَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِصِحَّةِ الِابْتِدَاءِ بَلْ هُوَ أَظْهَرُ لِلْمُنَاسِبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَالَ الْكَمَالُ وَمَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِنَا بِأَنَّهُ خِطَابُ اللَّهِ أَنَّا نَقُولُ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ فَلَا حُكْمَ عِنْدَنَا لِلْعَقْلِ بِحُسْنٍ أَوْ قُبْحٍ بِالْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّا إذَا أَخَذْنَا الْخِطَابَ جِنْسًا يَتَنَاوَلُ الْمَخْلُوقَ وَغَيْرَهُ وَبِإِضَافَتِهِ إلَى اللَّهِ خَرَجَ خِطَابُ مَنْ سِوَاهُ فَلَا حُكْمَ إلَّا خِطَابُهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ غَيْرُ وَافِيَةٍ بِإِيضَاحِ هَذَا الْمَحَلِّ اهـ.
وَمُرَادُهُ أَنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَعُمُّ مِنْ تَعْرِيفِنَا الْحُكْمَ بِمَا ذُكِرَ أَنْ نَقُولَ إلَخْ فَنُوَجِّهُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِالْحَمْلِ عَلَى الْعِلْمِ أَيْ ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ التَّعْرِيفِ وَعِلْمِ هَذَا الْقَوْلِ السَّابِقِ لِلْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لَا الْمُطْلَقِ الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَوْنَ الْحُكْمِ مَخْصُوصًا هُوَ خِطَابُ اللَّهِ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُ أَنْ لَا حُكْمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَّا لِلَّهِ كَمَا أَفَادَتْهُ لَا الَّتِي هِيَ نَصٌّ فِي نَفْيِ الْجِنْسِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَخَصِّ الِاخْتِصَاصُ بِالْأَعَمِّ حَتَّى يَتَفَرَّعَ عَلَى الْأَوَّلِ اعْتِقَادُ الثَّانِي.
وَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ نَفْيَ جِنْسِ مُطْلَقِ الْحُكْمِ بَلْ نَفْيَ جِنْسِ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ أَوْ يُقَالُ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ فَإِذَا اخْتَصَّ بِهِ تَعَالَى هَذَا الْحُكْمُ الْمَخْصُوصُ لَزِمَ اخْتِصَاصُ الْمُطْلَقِ بِهِ اهـ.
وَيَرِدُ عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ النَّفْيُ بِلَا الَّتِي هِيَ نَصٌّ فِي نَفْيِ الْجِنْسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ لِنَفْيِ جِنْسِ مَا فِيهِ الْكَلَامُ مِنْ الْحُكْمِ وَهُوَ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا يُقَالُ إنَّ السُّؤَالَ سَاقِطٌ مِنْ أَصْلِهِ بَعْدَ أَنْ عَرَفْت تَأْوِيلَ الْكَمَالِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا حُكْمَ لِلْعَقْلِ) الْمُنَاسِبُ لِعُمُومِ النَّفْيِ فِي قَوْلِهِ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ
1 / 77