980

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَإِنْ صَالَحَ لِنَفْسِهِ لِيَكُونَ الطَّلَبُ لَهُ وَقَدْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى أَوْ أَقَرَّ وَالْمُدَّعَى دَيْنٌ أَوْ هُوَ عَيْنٌ وَعَلِمَ عَجْزَهُ عَنْ اسْتِنْقَاذِهَا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ أَوْ عَدَمَهَا ثُمَّ تَبَيَّنَتْ صَحَّ ثُمَّ إنْ عَجَزَ خُيِّرَ بَيْنَ فَسْخِ وإمْضَاءِ
فصل
وَيَصِحُّ صُلْحٌ مَعَ إقْرَارٍ وإنْكَارٍ عَنْ قَوَدٍ وسُكْنَى وعَيْبٍ

قوله: (وإن صالح لنفسه) أي: أجنبي مدعيا.
اعلم: أن الأجنبي إذا صالح المدعي ليكون الطلب له، ففي ذلك صور، منها غير صحيحة، وهي: ما إذا كان الأجنبي منكرا لصحة الدعوى، والمدعى دين أو عين. أو معترفا بصحة الدعوى، والمدعى دين أو عين، علم بعجزه عن استنقاذها أو لا، ثم تبين عجزه. وصحيحة، وهي: ما إذا كان الأجنبي مقرا بصحة الدعوى، والمدعى به عين، علم أو ظن القدرة على استنقاذها، أو علم أو ظن عدمها، ثم تبينت القدرة. قوله: (وقد أنكر المدعى) دينا أو عينا.
فصل في الصلح عما ليس بمال
قوله: (عن قود) أي: في نفس أو دونها.

2 / 455