938

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ بِحَادِثٍ وَقَامَتْ بَيِّنَةٌ ظَاهِرٍ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا حَلَفَ وَإِنْ ادَّعَى رَاهِنٌ تَلَفَهُ بَعْدَ قَبْضٍ فِي بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ قَبْلَ قَوْلِ الْمُرْتَهِنِ إنَّهُ قَبْلَهُ وَلَا يَنْفَكُّ بَعْضُهُ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ كُلَّهُ وَمَنْ قَضَى أَوْ أَسْقَطَ بَعْضَ دَيْنٍ وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ صَرَفَهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ

الصحيح كما في "تصحيح الفروع".
قوله: (وإن ادعى ... إلخ) أي: المرتهن بظاهر كنهب وحرق. قوله: (أو لم يعين سببًا) أصلا، أو عين خفيا كسرقة. قوله: (شرط فيه) رهن معين على الثمن المؤجل، فيريد المرتهن، وهو البائع، فسخ البيع؛ لعدم الوفاء بالشرط، ويريد الراهن، وهو المشتري، إمضاءه، فقول المرتهن؛ لأن الأصل عدم القبض.
قوله: (عما نواه) أي: قاض ومسقط. قوله: (إلى أيهما شاء) يعني: والقول قوله في النية واللفظ؛ لأنه أدرى بما صدر منه.

2 / 413