758Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.GenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RégionsSyrieÉgypteArabie saoudite•Empires & ErasOttomansوَيُخْرِجُ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ بِمَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَزَمَانَةٍ وَنَحْوهَا وَبَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ وَيَحْرُمُ أَخْذٌ مِنْهُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ الْعَطَاءِ دُفِعَ لِوَرَثَتِهِ حَقُّهُ وَلِامْرَأَةِ جُنْدِيٍّ يَمُوتُ وَصِغَارِ أَوْلَادِهِ كِفَايَتُهُمْ فَإِذَا بَلَغَ ذَكَرُهُمْ أَهْلًا لِلْقِتَالِ فُرِضَ لَهُ إنْ طَلَبَ وَإِلَّا تُرِكَ كَالْمَرْأَةِ وَالْبَنَاتِ إذَا تَزَوَّجْنَقوله: (دفع لورثته حقه) قال منصور البهوتي: وقياسه جهات الأوقاف إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه يعطى لورثته.2 / 233CopierPartagerDemander à l'IA