726

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

فإن فات فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَإِنَّ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَنْزَعُهَا أَعْضَاءً وَلَا يُكَسِّرُ عَظْمَهُمَا وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ وَيَكُونُ مِنْهُ بِحُلْوٍ وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ لَكِنْ يُبَاعُ جِلْدٌ وَرَأْسٌ وَسَوَاقِطُ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ فَعَقَّ أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى

قوله: (فإن فات) يعني: الذبح في سابعه.
قوله: (وحكمها: كأضحية) أي: فيما يجزيء، ويكره، ويستحب، لكن لا يعتبر فيها تمليك، بخلاف هدي وأضحية. قوله: (لكن يباع جلد ... إلخ) أي: جوازًا. قوله: (وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية ... إلخ) أي: أو هدي.
قوله: (فعق ... إلخ) ظاهره: وإن لم ينو الأخرى. وفي "الإقناع" تبعًا لابن القيم في "التحفة" تقييد ذلك بالنية عنهما، وأما الثواب، فلا شك في اعتبار النية له. تدبر. ولو اجتمع له عدة أولاد، قال ابن نصر الله: يتوجه أنه يكفيه عقيقة واحدة بطريق الأولى. قوله: (أو ضحى) أي: أو هدى.

2 / 201