578

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

ابْتِدَاءً أَوْ تَلَاصَقَا وَمَشَى فِي انْتِقَالِهِ خَارِجًا عَنْهُمَا بِلَا عُذْرٍ أَوْ خَرَجَ لِاسْتِيفَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ، وَأَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ أَوْ سَكِرَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ خَرَجَ كُلُّهُ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ، وَلَوْ قَلَّ بَطَلَ وَيَسْتَأْنِفُ مُتَتَابِعًا بِشَرْطٍ أَوْ نِيَّةٍ إنْ كَانَ عَامِدًا مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا بِحَقٍّ وَلَا كَفَّارَةَ وَيَسْتَأْنِفُ مُعَيَّنًا قُيِّدَ بِتَتَابُعٍ أَوْ لَا وَيُكَفِّرُ وَيَكُونُ قَضَاءُ كُلٍّ واسْتِئْنَافُهُ عَلَى صِفَةِ أَدَائِهِ فِيمَا يُمْكِنُ

إلى المسجد الثاني لا بقيد الأبعد.
قوله: (ابتداء) أي بلا عذر. قوله: (ويستأنف) أي: حيث بطل اعتكافه. قوله: (إن كان عامدًا) يعني: فاعل ما تقدم من المبطلات. قوله: (أو مكرهًا بحق) أي: فيما إذا خرج لحق أمكنه الخروج منه، وأما السكر، فلا يتأتى فيه الإكراه بحق، ومفهومه: أنه إذا لم يتعمد، أو أكره بغير حق، لا يفسد اعتكافه. قوله: (فيما يمكن) أي: من صوم وصلاة نذرا فيه مثلًا، أو أحد المساجد الثلاثة حيث عينه، وأما لو نذر اعتكافا في شهر رمضان، ثم أفسده، فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين، وظاهر كلام أحمد: لزومه، وعلى هذا: لو نذر اعتكاف عشرة أيام، فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر، ثم أفسده، لزمه قضاؤه في العشر من قابل، لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن

2 / 53