547

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا عَلِمَ وُصُولَهُ إلَى حَلْقِهِ مِنْ كُحْلٍ أَوْ صَبْرٍ أَوْ قَطُورٍ، أَوْ ذَرُورَةٍ أَوْ إثْمِدٍ كَثِيرٍ أَوْ يَسِيرِ مُطَيِّبٍ أَوْ أَدْخَلَ إلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مُطْلَقًا أَوْ وَجَدَ طَعْمَ عِلْكٍ مَضَغَهُ بِحَلْقِهِ أَوْ وَصَلَ إلَى فَمِهِ نُخَامَةٌ مُطْلَقًا وَيَحْرُمُ بَلْعُهَا أَوْ قَيْءٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ

على الصلة صلة. والجواب: انه ليس من العطف على الصلة، بل من العطف على الموصول، بحذف المعطوف، وبقاء صلته لتقدم نظيره، فالتقدير: وما يوجب الكفارة.
فالباب معقود لأمرين: مفسد للصوم سواء أوجب الكفارة، أم لا، وموجب الكفارة ولا يكون إلا مفسدًا، كما جوز نظير ذلك في قوله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به) [الزمر: ٣٣]. بل هو الأظهر فيها. فتدبر.
قوله: (بما علم) أي: لا إن شك. قوله: (أو إثمد) الكحل الأسود. قوله: (مطلقًا) ينماع، أو لا، يغذي، أو لا، ولو بطرف سكين من فعله، أو فعل غيره بإذنه، فسد صومه. قوله: (علك) العلك: كل صمغ يعلك من لبان وغيره فلا يسيل. "مصباح". قوله: (أو وصل إلى فمه) وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة، لم يفطر. قوله: (نخامة) أي: وابتلعها، كما سيأتي

2 / 22