517

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَيُجْزِئُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيُعْتِقُهَا وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا لَا أَنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ عَنْهَا وَمَا أَعْتَقَ سَاعٍ مِنْهَا فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
السادس: وغَارِمٌ تَدَيَّنَ لَا بِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَوْ تَحَمَّلَ إتْلَافًا أَوْ نَهْيًا عَنْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَنِيًّا وَلَمْ يَدْفَعْ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَحِلَّ أَوْ ضَمَانًا وَأَعْسَرَا

(ولو قبل حلول نجم) أي: أو قدر على كسب.
قوله: (ويجزيء أن يشتري منها ... إلخ) المالك أو العامل بدليل ما يأتي. قوله: (لا تعتق عليه) برحم أو تعليق. قوله: (فولاؤه للمسلمين) وما أعتقه رب المال فولاؤه له. "شرح"؛ أي: بأن اشتري، كما تقدم. قوله: (ذات بين) ولو بين أهل ذمة. قوله: (أو نهبًا) أي: لأجل الإصلاح. قوله: (من ماله) أي: فيأخذ إن اقترض ووفى. قوله: (وأعسرا) أي: الضامن والمضمون عنه، فيجوز الدفع للضامن، وكذا للمضمون عنه؛ فإن كان الضامن معسرًا فقط؛ لم يجز الدفع إلى أحدهما، أو كان المضمون معسرًا فقط، جاز إليه وحده، فيما يظهر، خلافا لما توهمه عبارة "الإقناع" ونصها: فإن كان

1 / 520