394Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.GenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RégionsSyrieÉgypteArabie saoudite•Empires & ErasOttomansوَأَخْذُ شَعْرِ إبِطَيْهِ وَجَعْلُهُ مَعَهُ كَعُضْوٍ سَاقِطٍ وَحَرُمَ حَلْقُ رَأْسِ وأَخْذُ عَانَةٍ ك خَتْنٌ وَكُرِهَ مَاءٌ حَارٌّ وخِلَالٌ وأُشْنَانٌ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْه وتَسْرِيحُ شَعْرِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يُضَفَّرَ شَعْرُ أُنْثَى ثَلَاثَ قُرُونٍ وَسَدْلُهُ وَرَاءَهَا وتَنْشِيفُ ثُمَّ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ بَعْدَ سَبْعِ حَشَا بِقُطْنٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فبِطِينٍ حُرٍّ ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَحَلَّ وَيُوَضَّأُقوله: (كختن) ولو في حال وجوبه على الميت قبل موته؛ لزوال المقصود منه. قوله: (وكره ماء حار) وبارد يؤذيه.قوله: (ثم إن خرج شيء) ولو من غير سبيل. قوله: (حشي بقطن) لأنه أمكن. قوله: (حر) أي: خالص. قوله: (ثم يغسل المحل) أي: المتنجس وجوبًا.قوله: (ويوضأ) أي: وجوبًا إن قلنا بوجوبه.1 / 397CopierPartagerDemander à l'IA