31Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.GenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RégionsSyrieÉgypteArabie saoudite•Empires & ErasOttomansباب الاستنجاءالاستنجاء: إزَالَةُ خَارِجٍ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ أَوْحَجَرٍ وَنَحْوه يُسَنُّ لِدَاخِلِ خَلَاءٍ وَنَحْوِهِ قَوْلُ: بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثَ الرَّجِسُ النَّجَسُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ وَانْتِعَالُهُ وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَتَقْدِيمُ يُسْرَاهُ دُخُولًا وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَا جَالِسًا وَيُمْنَاهُ خُرُوجًا كَخَلْعٍ وَعَكْسِهِ مَسْجِدٌ وَانْتِعَالٌ وَبِفَضَاءٍ بَعُدَ وَطَلَبُ مَكَانٍ رَخْوٍ وَلَصْقُ ذَكَرِهِ بِصُلْبٍقوله: (من سبيل) أي عنه يضا، حتى يتم الحد، إذ لو أزال الخارج من سبيل عن نحو بدن، لم يعد ذلك استنجاء، ويمكن الجواب: بأن قوله: (من سبيل) يتنازعه كل من (إزالة) و(خارج) فأعمل الثاني، وأهمل الأول. قوله: (بماء أو حجر) "أو": لمنع الخلو. محمد الخلوتي.1 / 34CopierPartagerDemander à l'IA