296Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qaid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.GenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RégionsSyrieÉgypteArabie saoudite•Empires & ErasOttomansوَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَحَاضِرٌ وَبَصِيرٌ وَحَضَرِيٌّ وَمُتَوَضِّئٍ وَمُعِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ وَتُكْرَه إمَامَةُ غَيْرِ الْأَوْلَى بِلَا إذْنِهِ غَيْرَ إمَامِ مَسْجِدٍ وَصَاحِبِ بَيْتٍ فَتَحْرُمُ وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا إلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذُّرًا خَلْفَ غَيْرِهِ وَإِنْ خَافَ إنْ أَذًى، صَلَّى خَلْفَهُ وَأَعَادَ فَإِنْ وَافَقَهُ فِي الْأَفْعَالِ مُنْفَرِدٌ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ خَلْفَهُ بِإِمَامٍ لَمْ يُعِدْالمكاتب، فإنه وإن فيه السبب، لكن لسنا على يقين من حصول عتقه بالفعل؛ لاحتمال تعجيزه، ومثله في ذلك المدبر، والمعلق عتقه بصفة قبل وجودها.قوله: (وهو) أي: المبعض، وكذا المكاتب.قوله: (ولا تصح إمامة فاسق ... إلخ) أي: فلا تصح صلاة المأموم.قوله: (وإن خاف أذى) أي: إن لم يصل خلف فاسق. قوله: (بإمام) يعني: في غير جمعة فيهما.1 / 299CopierPartagerDemander à l'IA