211

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

Genres

وَالْمُجْزِئُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ وَسَطًا مَسُّ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَقَدْرُهُ مِنْ غَيْرِهِ ومِنْ قَاعِدٍ مُقَابَلَةُ وَجْهِهِ مَا وَرَاءَ رُكْبَتَيْهِ مِنْ أَرْضٍ أَدْنَى مُقَابَلَةٍ وَتَتِمَّتُهَا الْكَمَالُ وَيَنْوِيهِ أَحْدَبُ لَا يُمْكِنُهُ.

قوله: (والمجزيء بحيث ... إلخ) أي: من قائم. قوله: (وقدره من غيره) هو معطوف على الخبر في قوله: (بحيث) والتقدير: والمجزيء من غير الوسط قدر انحناء الوسط المجزيء. قوله: (ومن قاعد) متعلق بمبتدأ محذوف، تقديره: والمجزيء، وخبر هذا المبتدأ قوله: (مقابلة ... إلخ).
فائدة: وإن عطس حال رفعه، فحمد لهما جميعًا؛ لم يجزئه نصًا، ولا تبطل به، ومثل ذلك لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس، فقال: "الحمد لله" ينوي بذلك عن العطاس والقراءة. قاله في "الإقناع" بحروفه، ولم يتعرض في "شرحه" لما زاد على ذلك.
ويشكل على المسألة الأخيرة قولهم في المسبوق: إذا أدرك الإمام راكعًا فكبر ونوى الإحرام والركوع بالتكبيرة، لم تنعقد؛ أي: لأنه شرك بين الواجب وغيره بالنية، فينبغي أن يقال هنا بالبطلان إن لم يأت بذلك؛ إذ كل من القراءة وتكبيرة الإحرام فرض، وأما المسألة الأولى، فمقتضى القواعد: أنه إن فعل ذلك عمدًا؛ بطلت صلاته، وإن كان سهوًا أو جهلًا؛

1 / 214