220

Hashiya Ula sur Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

..........

لم تكن له فائدة، إذ مع الغنى عنه لا يجب، ولأن زيادة الركن مغتفرة في مواضع؛ للنص، وهذا منها.

وربما أشكل ذلك في مسألة وجوب الاحتياطين إذا تذكر بعده عددا لا يطابق ما ابتدأ به، كما لو تذكر أنها ثلاث وقد بدأ بالركعتين من قيام؛ لزيادة الركعة من غير أن يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد، وفيما لو صلاه من جلوس؛ لاختلال الهيئة.

وهذا كله مندفع بالامتثال المقتضي للإجزاء، وبأنه لو أثر لم تسلم صلاة بعد احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه؛ لزيادة النية وتكبير الافتتاح.

وأما عدم الالتفات لو تذكر في أثنائه؛ فلما مر.

ويشكل أيضا في الفرض المذكور فيما لو بدأ بالركعتين من قيام وذكر بعد ركوع الثانية أنها ثلاث، وقوى المصنف في الذكرى هنا البطلان؛ لأنه إن اعتبر كونه مكملا للصلاة فقد زاد، وإن اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلى زيادة عما في ذمته بغير فاصل. (1)

وفيهما نظر ؛ لأن المكمل لا يراعى فيه محض الجزئية كما مر، والصلاة المنفردة لا تعتبر فيها المطابقة المحضة، وإلا لم يتحقق ذلك، بل هي قائمة شرعا مقام الفائت وإن خالفته، إذ المخالفة متحققة على كل تقدير.

والإشكال آت أيضا فيما لو قدم الركعتين من جلوس، ثم ذكر بعدهما أو بعد إحداهما أنهما اثنتان، أو أنها ثلاث وإن كان الأمر فيه أسهل. وما اختاره هنا أوجه؛ للامتثال، وعدم كون مثل ذلك معدودا من المبطلات، فعلى هذا يغتفر ما فعله من الزيادة وغيره من الهيئة.

ثم إن كان ما فعله عند الذكر مساويا لما تحققه ناقصا أو قائما مقامه اقتصر عليه، وإن كان زائدا ترك الباقي وتشهد وسلم، حتى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين في حالة القيام فتذكر الاحتياج إلى واحدة ترك السجود وتحلل.

Page 627