Hashiya Ula sur Alfiyya

Zayn al-Din al-Amili d. 966 AH
177

Hashiya Ula sur Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة]

الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة (1)

[الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية]

الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية. (2)

وحكاية المصنف له قولا يشعر بتوقفه فيه، ولا ريب أنه أحوط وأبلغ في الزجر عن المعصية والتوثب على الحقوق المالية.

قوله: «البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة». يمكن فرض ذلك بالبلوغ بالسن بأن يكمل السنة الخامسة عشرة أو التاسعة في أثناء الصلاة فإنها تبطل بناء على أن عبادته قبل البلوغ تمرينية ومندوبة فلا تجزئ عن الواجب وإن سوغنا له نية الوجوب، كما اختاره المصنف في الذكرى (1)؛ لأن المقصود به وقوع التمرين موقعه، لا الوجوب المتعارف.

وللشيخ قول بالإتمام هنا (2)؛ بناء على أن عبادته معتبرة شرعية لأمر الولي بأن يأمره (3)، وهو معنى الشرعي. هذا كله إذا كان يبقى من الوقت بعد القطع مقدار الطهارة وركعة، وإلا بنى على صلاته قولا واحدا.

ويستفاد من قوله: (قدر الطهارة) أنه يجب عليه إعادة الطهارة أيضا؛ لعين ما ذكر، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، خلافا لظاهر المعتبر. (4)

قوله: «تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية». هذا هو المشهور، بل ادعى

Page 582