Hashiya Ula sur Alfiyya

Zayn al-Din al-Amili d. 966 AH
168

Hashiya Ula sur Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

[الثالث: الفعل الكثير عادة]

الثالث: الفعل الكثير عادة. (1)

إبطاله الصلاة نظر.

أما الالتفات إلى محض اليمين أو اليسار، فإن كان بوجهه خاصة لم يفسد وإن كان مكروها، وإن كان بكله أوجب الإعادة في الوقت لا في خارجه إن لم يكن عن عمد، ومعه تبطل الصلاة كالاستدبار كما سيأتي التصريح به في الحادي والعشرين بقوله: (تعمد الانحراف عن القبلة).

وحينئذ فيكون قوله: (أو اليمين. إلى آخره) مبينا لحكم الظان والناسي والعامد وإن كان داخلا في إطلاقه من حيث استواء العامد وغيره في هذه المنافيات، إلا أن تمام حكمه يأتي فيما بعد.

وإنما فرقه كذلك؛ لمناسبة اقتضاها الاختصار، فإن وجوب إعادة الظان والناسي في الوقت يشاركهما فيه العامد، فلا يضر ترك الاحتراز عنه مراعاة للاختصار، ثم بين عموم إعادته مطلقا في المسألة الآتية.

وبما ذكرناه من التقرير انفعت إيرادات الشارح المحقق على العبارة بأسرها. (1)

قوله: «الفعل الكثير عادة». وهو ما يخرج به عن كونه مصليا، والمرجع في الكثرة والقلة إلى العادة- كما ذكر- لا إلى اللغة، ومن ثم لو تؤثر حركة الأصابع بالتسبيح وغيره وإن زاد عن ثلاثة.

ومثلوا للقلة بالإشارة بالرأس، وتصفيق اليد، وضرب الحائط، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف ونزعه، وقتل الحية والعقرب، والخطوة، والضربة، بل والخطوتين

Page 573