Commentaire sur l'exposition des vérités
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Maison d'édition
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Numéro d'édition
الأولى، 1313 هـ
Genres
( قوله: عملا بقوله - عليه الصلاة والسلام - «الركبة من العورة») هذا الحديث رواه عقبة بن علقمة عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الكمال وعقبة هذا هو اليشكري ضعفه أبو حاتم والدارقطني. اه. (قوله في المتن: إلا وجهها وكفيها) فيه إشارة إلى أن ظهر الكف عورة كذا في المستصفى وفي الدراية، واعترض أن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة؛ لأنه لغة يتناول الظاهر والباطن ولهذا يقال ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا واستعمالا يتناول ظهره اه قال الكمال ومن تأمل قول القائل الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع إذ إضافة الظاهر إلى مسمى الكف يقتضي أنه ليس داخلا فيه اه وفي الدراية وفي مختلفات قاضي الغنى ظاهر الكف وباطنه ليس بعورتين إلى الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهر الكف عورة باطنه ليس بعورة وعن أبي يوسف أن ذراعها ليس بعورة كذا في الخبازية والكاكي وفي المبسوط في الذراع روايتان والأصح أنها عورة اه قال الكمال واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة. اه. (قوله: في الآية ما ظهر) أي فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة ولذا قال تعالى {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: 31] يعني قرع الخلخال قال فأفاد أنه من الزينة الباطنة. اه. كمال (قوله: بالمخيط) ليس له معنى اه قارئ الهداية.
(قوله: انكشاف الأكثر) أي أكثر الساق (قوله: لخروجه عن حد القلة) لأن المعفو هو القليل والنصف ليس بقليل؛ لأن ما يقابله ليس بكثير فلا يكون عفوا. اه. (قوله: في حد الكثرة) أي لأن النصف ليس بكثير؛ لأن ما يقابله ليس بكثير. اه. (قوله: وعنده) أي عند أبي يوسف عضو كامل أي ولهذا لو حلق شعرها ولم ينبت تجب كل الدية وفي الخبازية جعل الشعر من الأعضاء للتغليب أو؛ لأنه جزء من الآدمي حتى لا يجوز بيعه. اه. كاكي (قوله: ما استرسل) أي وهو ما نزل تحت الأذنين، وأما الذي على الرأس فتابع له (قوله: لا ما استرسل منه) أي فإنه ليس بعورة على قول هذا البعض. اه. (قوله: وقد سوى في المختصر إلى آخره) أي حيث قال وكشف ربع ساقها يمنع (قوله: ما لا يكون أكثر من قدر الدرهم) وهو الدبر. اه. (قوله: أو أكثرها لا يمنع) وقد يقال إنه قيل إن الغليظة القبل والدبر مع ما حولهما فيجوز كونه اعتبر ذلك فلا يلزم ما ذكر. اه. فتح والانكشاف القليل في الزمن الكثير أيضا لا يفسد. اه. كمال (قوله: لا تفسد صلاته) أي وإن كشفها بفعله فسدت في الحال. اه. قنية (قوله: والركبة تعتبر بانفرادها) أي فكشف ربعها يمنع (قوله: والفخذ عورة) أي فخذ الرجل عورة وساقه ليس بعورة والركبة بينهما وإنما جعلت تبعا للفخذ دون الساق فجعلت عورة تغليبا للمحرم. اه. (قوله: فيغلب المحرم) أي فتجعل الركبة من الفخذ لا من الساق
Page 96