Commentaire sur l'exposition des vérités
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Maison d'édition
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Numéro d'édition
الأولى، 1313 هـ
Genres
- صلى الله عليه وسلم - «كان إذا فاتت الأربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين» قال الترمذي حسن غريب فلذا اتفقوا على قضائها كذلك. اه. (قوله ولم يصل الظهر جماعة إلى آخره) وقد ذكر في جامع قاضي خان فائدة قوله أنه لم يصل الظهر بجماعة أنه لو حلف أن صلى الظهر مع الإمام فعبده حر فأدرك مع الإمام ركعة ولم يدرك الثلاث لا يحنث؛ لأن شرط حنثه أن يصلي الظهر مع الإمام وقد صلى ركعات بدونه والمسبوق فيما يقضي كالمنفرد. اه. كاكي (قوله بل أدرك فضلها إلى آخره) أي ولهذا لو قال عبدي حر إن أدركت الظهر حنث بإدراك ركعة اه ع.
(قوله لقطع طمع الشيطان عن المصلي إلى آخره) لأنه يقول إذا لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه . اه. غاية (قوله لجبر نقصان إلى آخره) وممن نص على أن النوافل شرعت لجبر نقصان يمكن في الفرائض صاحب النافع والإمام أبو زيد قال؛ لأن العبد وإن علت رتبته لا يخلو عن تقصير حتى أن واحدا لو قدر أن يصلي الفرائض من غير نقصان لا يلزم على ترك السنن قال السروجي وفيه نظر فإن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في غاية الكمال ولا نقص فيها وقد واظب على هذه السنن فنحن نأتي بها تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - من غير نظر إلى معنى الجبران فإن حصل بها الجبران أيضا هو من فضله العميم وقد أكد بعض السنن وأمر به ولو كان ذلك لمعنى الجبران لاستوت السنن كلها إذ ليس بعض الفرائض بأولى بدخول النقص فيها؛ ولأنه أصل لمن يخفف في صلاته ويصلي صلاة أخرى جابرة لما أدخل فيها من النقص بل الجبران بسجود السهو إذا ترك واجبا سهوا لا عمدا وقيل النوافل جوابر لما فات العبد من المكتوبات. اه. غاية في باب النوافل قوله لما فات العبد من المكتوبات على ما ورد أن العبد أول ما يحاسب على الصلوات فإن كان ترك منها شيئا يقال انظروا إلى عبدي هل تجدون له نافلة فإن وجدت كملت الفرائض منها ذكره في الغابة في فصل القراءة (قوله والمنفرد أحوج إلى ذلك) أي لنقصان صلاته من وجه. اه. كاكي (قوله يتخير المصلي فيه مطلقا) يعني بجماعة أو منفردا. اه. (قوله في المتن: ووقف حتى رفع رأسه) يعني سواء تمكن من الركوع أولا اه كاكي وكتب ما نصه قال في الدراية وثمرة الخلاف تظهر بيننا وبين زفر في هذه المسألة في أن عنده هو لاحق حتى يأتي بهذه الركعة قبل فراغ الإمام وعندنا هو مسبوق حتى يأتي بها بعد فراغ الإمام كذا ذكره المرغيناني. اه. قوله قبل فراغ الإمام أي إذ الواجب قضاء ما فاته ولكنه لو صلاها بعد فراغه جاز اه فتح (قوله وقال زفر إلى آخره) أي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك. اه. كاكي (قوله ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أدرك الركعة» إلى آخره) يؤيد هذا قوله - عليه السلام - «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا». اه. غاية قال في فتح القدير ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته اه وفي الدراية وقال المحبوبي دخل المسجد والإمام راكع فقد قال بعض مشايخنا ومالك ينبغي أن يكبر ويركع، ثم يمشي حتى يلتحق بالصف كي لا
Page 184