Commentaire sur l'exposition des vérités
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Maison d'édition
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Numéro d'édition
الأولى، 1313 هـ
Genres
قوله بفعل المصلي فرض عنده) أي فقد بقي عليه فرض عنده فتفسد اه. (قوله وعندهما ليس بفرض) أي فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها بعد السلام عندهما. اه. (قوله من حديث ابن مسعود) أي إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك اه (قوله؛ لأن ما يغير في أثنائها يغير في آخرها إلى آخره) قال في المبسوط هذا هو الصحيح فيحمل اعتراض المغير في هذه الحالة كاعتراضه في خلال الصلاة لبقاء التحريمة بخلاف الكلام والقهقهة والحدث العمد ومحاذاة المرأة في هذه الحالة فإنها قاطعة للصلاة؛ لأنها بصنعه لا أنها بغيره. اه. غاية قوله هذا هو الصحيح وقال صاحب التأسيس ما قاله أبو الحسن أحسن؛ لأن الأول ليس بمنصوص عن أبي حنيفة وفي المجتبى وعليه المحققون من أصحابنا. اه. دراية.
[الاستخلاف في الصلاة]
(قوله: والأولى أن يستخلف المدرك لما روينا) أي في أول المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم - «ويقدم ما لم يسبق بشيء» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين». اه. نهاية والمقتدون بمنزلة الرعايا. اه. كاكي ولو استخلف جنبا أو محدثا فسدت صلاته وصلاة القوم، كذا ذكر في كتاب الصلاة لعدم صلاحيته فاشتغاله باستخلافه عمل كثير وذكر القدوري في شرح مختصر القدوري أنه صحيح والأول أصح، وكذا لو قدم صبيا أو امرأة تفسد صلاة الرجال والنساء، وقال زفر صلاة المرأة والنساء صحيحة وعلى هذا الخلاف إذا قدم أميا أو عاريا. اه. بدائع (قوله فإن تقدم جاز إلى آخره) ولو لم يكن من القوم من أدرك أول الصلاة فعليهم أن يقوموا إلى القضاء فيقضوا وحدانا ويسجدون للسهو بعد الفراغ من القضاء والتسليم. اه. شرح الطحاوي. (قوله أو بنية خليفته) أي لو كان مسافرا في الأصل وعند زفر ينقلب فرضهم أربعا للاقتداء بالمقيم، قلنا: ليس هو إماما إلا ضرورة عجز الأول عن الإتمام لما شرع فيه فيصير قائما مقامه فيما هو قدر صلاته إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هو فكانوا مقتدين بالمسافر معنى وصارت القعدة الأولى فرضا على الخليفة لقيامه مقامه، أما لو نوى الإمام أولا الإقامة قبل استخلافه، ثم استخلف فإنه يتم الخليفة صلاة المقيمين وهذا إذا علم بنية الإمام بأن أشار الإمام إليه عند الاستخلاف فأفهمه قصد الإقامة. اه. فتح قوله وصارت القعدة الأولى فرضا حتى لو لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاة الكل من المسافرين والمقيمين. اه. فتح في باب المسافر (قوله: ولو قام فاقتدوا به بطلت إلى آخره) في بعض النسخ ولو قام أي قام المقيم المستخلف فاقتدوا به بطلت صلاتهم، وكذا إذا استخلف مسافرا فقام وهذا ليس بثابت في خط الشارح - رحمه الله - فهو حاشية اه فليتأمل
Page 151