Commentaire sur l'exposition des vérités
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Maison d'édition
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Numéro d'édition
الأولى، 1313 هـ
Genres
قوله بطلت صلاته برؤيته الماء) أي بعدما قعد قدر التشهد اه ع (قوله أو مقتد به ماء لشمل الكل إلى آخره) قال العيني - رحمه الله - بعد أن حكى ما ذكره الشارح - رحمه الله - قلت المصنف تبع في ذلك صاحب الهداية وغيره، وأما مسألة المقتدي بالمتيمم إذا رأى ماء ففيها خلاف زفر وليس فيها خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. اه. (قوله في المتن: أو تمت مدة مسحه) أي بعد أن قعد قدر التشهد. اه. رازي وسواء كان مسافرا أو مقيما اه ع (قوله وإن لم يكن واجدا له لا تبطل) قال الشارح في باب المسح على الخفين وقد قالوا إذا انتقضت مدة المسح وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ومن المشايخ من قال تفسد وهو الأشبه لسراية الحدث إلى الرجل؛ لأن عدم الماء لا يمنع السراية، ثم يتيمم له ويصلي كما لو بقي في أعضائه لمعة ولم يجد ماء يغسلها به فإنه يتيمم فكذا هذا اه. قوله: فإنه يمضي على صلاته قال قاضي خان وهو الأصح وقال الزاهدي والأصح أنه يمضي فيها بلا تيمم قال الكمال والذي يظهر عدم صحة هذا القول وتتمة كلامه نقلته في المسح على الخفين فانظره إن أردته اه، وكذا لا تبطل صلاته على الأصح اه منيع (قوله أو نزع خفيه) أي أو أحدهما. اه. غاية (قوله في المتن: أو تعلم أمي سورة إلى آخره) اقتدى الأمي بقارئ بعدما صلى ركعة إلى آخره، فلما فرغ الإمام قال الأمي لإتمام صلاته فصلاته فاسدة في القياس وقيل هذا قول أبي حنيفة وفي الاستحسان يجوز وهو قولهما وجه القياس أنه بالاقتداء بالقارئ التزم أداء هذه الصلاة بقراءة، وقد عجز عن ذلك حين قام للقضاء؛ لأنه منفرد فيما يقضي فلا تكون قراءة الإمام قراءة له فتفسد صلاته. وجه الاستحسان أنه إنما التزم القراءة ضمنا للاقتداء وهو مقتد فيما بقي على الإمام لا فيما سبقه به؛ ولأنه لو بنى كان مؤديا بعض الصلاة بقراءة وبعضها بغير قراءة ولو استقبل كان مؤديا كلها بغير قراءة. اه. بدائع وفي البدائع أمي صلى بعض صلاته، ثم تعلم سورة فقرأها فيما بقي فصلاته فاسدة مثل الأخرس يزول خرسه في خلال الصلاة وكذلك لو كان قارئا في الابتداء فصلى بعض صلاته بقراءة، ثم نسي القراءة فصار أميا فسدت صلاته وهذا قول أبي حنيفة. وقال زفر بن الهذيل لا تفسد في الموضعين وقال أبو يوسف ومحمد تفسد في الأول ولا تفسد في الثاني استحسانا وجه قول زفر أن فرض القراءة في الركعتين فقط، ألا ترى أن القارئ لو ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين أجزأه فإذا كان قارئا في الابتداء فقد أدى فرض القراءة في الأوليين فعجزه عنها بعد ذلك لا يضر كما لو ترك مع القدرة وإذا تعلم وقرأ في الأخريين فقد أدى فرض القراءة فلا يضر عجزه عنها في الابتداء كما لا يضر تركها وجه قولهما إنه لو استقبل الصلاة في الأول يحصل الأداء على الوجه الأكمل فأمر بالاستقبال ولو استقبلها في الثاني لأدى كل الصلاة بغير قراءة فكان البناء أولى ليكون مؤديا البعض بقراءة ولأبي حنيفة أن القراءة ركن فلا تسقط إلا بشرط العجز عنها في كل الصلاة فإذا قدر على القراءة في بعضها فات الشرط فظهر أن المؤدى لم يقع صلاة؛ ولأن تحريمة الأمي لم تنعقد للقراءة بل انعقدت لأفعال صلاته، فإذا قدر صارت القراءة من أركان الصلاة فلا يصح أداؤها بلا تحريمة كأداء سائر الأركان والصلاة لا توجد بدون أركانها ففسدت ولأن الأساس الضعيف لا يحتمل بناء القوي عليه. والصلاة بقراءة أقوى فلا يجوز بناؤها على الضعيف كالعاري إذا وجد ثوبا والمتيمم إذا وجد الماء وإذا كان قارئا في الابتداء فقد عقد تحريمته لأداء كل الصلاة بقراءة ، وقد عجز عن الوفاء بما التزم فيلزمه الاستقبال. اه. (قوله فقد قيل: إن صلاته لا تبطل إلى آخره) قال في الظهيرية وهو الصحيح وقال في الغاية بالاتفاق. اه. غاية وقال في الجوهرة بالإجماع
Page 149