Commentaire sur l'exposition des vérités
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Maison d'édition
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Numéro d'édition
الأولى، 1313 هـ
Genres
قوله ولم يقل لا يشهدون الجماعة إلى آخره) قلت ولو نقل الحديث لا يشهدون الجماعة لا يدل على الفريضة أيضا؛ لأنه من أخبار الآحاد فلا يزاد به على كتاب الله تعالى؛ لأن الزيادة نسخ على ما عرف وبمثله لا يثبت نسخ الكتاب والكتاب يقتضي الجواز بدون الجماعة لما مر. اه . غاية (قوله قال عامة مشايخنا إنها واجبة إلى آخره) وفي مختصر البحر المحيط الأكثر على أنها سنة مؤكدة ولو تركها أهل ناحية أثموا ووجب قتالهم بالسلاح؛ لأنها من شعائر الإسلام وفي شرح خواهر زاده سنة مؤكدة غاية التأكيد. اه. غاية قال الكمال وقيل الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب اه وممن قال بأنها سنة مؤكدة الكرخي والقدوري ويدل على أن المراد أنها في قوة الواجب قول صاحب التحفة فيما ذكر محمد في غير رواية الأصول أنها واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وهما سواء وقول صاحب البدائع لا خلاف في الحقيقة وإنما الاختلاف في العبارة لا غير؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا فيما إذا كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة، ثم فسرها بالواجب فقال الجماعة لا يرخص لأحد التأخير عنها إلا بعذر وهو تفسير الواجب عند العلماء. اه. (قوله والأعمى إلى آخره) قال في فتح القدير وفي شرح الكنز والأعمى عند أبي حنيفة والظاهر أنه اتفاق والخلاف في الجمعة لا الجماعة ففي الدراية قال محمد لا تجب على الأعمى وبالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال: لا أحب تركها. وقال محمد في الموطإ الحديث رخصة يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» اه. والنعل الأرض الغليظة يبرق حصاها ولا تنبت شيئا. اه. كذا في الظهيرية أول الفصل الثالث من الباب الأول من كتاب الصلاة.
[الأحق بالإمامة]
(قوله يعني الأعلم بالسنة) المراد بالسنة الفقه وعلم الشريعة. اه. غاية (قوله وفي رواية سلما) أي إسلاما رواه مسلم. اه. غاية (قوله وقال ابن عمر ما كانت تنزل سورة إلى آخره) فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكام فأما في زماننا فكثير من القراء لا حظ لهم في العلم. اه. غاية. فإن قيل: الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز على أي وجه كان والحديث بصيغته يدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول؛ لأن صيغته صيغة إخبار وهو في اقتضاء الوجوب آكد من الأمر أو أنه ذكره بالشرط قلنا صيغة الإخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيره كقوله - عليه الصلاة والسلام - يمسح المقيم يوما وليلة ولئن سلمنا أن صيغة
Page 133