Commentaire sur l'exposition des vérités
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Maison d'édition
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Numéro d'édition
الأولى، 1313 هـ
Genres
فروع منقولة من الغاية) كره الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة جماعة وعندنا لا يكره ذلك وإن جمع بين سورتين في ركعة وبينهما سور أو سورة يكره وإن قرأ بعض السورة في ركعة وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها ولو فعل لا بأس به نقل ذلك عن الفقيه أبي جعفر ويكره أن يقرأ سورة أو آية في ركعة، ثم يقرأ في الثانية ما فوقها وعليه جمهور الفقهاء وعن عبد الله أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب وهو بأن يقرأ سورة، ثم يقرأ بعدها سورة قبلها في النظم وبه قال أحمد ولم يكرهه مالك. اه. (قوله: فيما دون ثلاث آيات إلى آخره) فإنه - عليه الصلاة والسلام - «قرأ المعوذتين في المغرب في الركعتين والثانية أطول من الأولى». اه. كاكي (قوله: بالثلث والثلثين) أي والثلثان في الأولى والثلث في الثانية. اه. كاكي.
(قوله: لكن يشترط إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - ولا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بأن الكلام في المداومة والحق أن المداومة مطلقا مكروهة سواء رآه حتما يكره غيره أم لا؛ لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفصيل وهجر الباقي لكن الهجران إنما يلزم لو لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى فالحق أنه إيهام التعيين، ثم مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا تبركا بالمأثور فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا السنة أن يقرأ في سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وظاهر هذا إفادة المواظبة على ذلك وذلك؛ لأن الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه. اه.
(قوله: لئلا يظن الجاهل إلى آخره) ولهذا ذكر الحلواني يكره تخصيص المكان في المسجد للصلاة فيه؛ لأنه إن فعل ذلك تصير الصلاة طبعا والعبادة متى صارت طبعا فسبيلها الترك ولهذا كره صوم الأبد. اه. كاكي.
(قوله في المتن : ولا يقرأ المؤتم) أي سواء جهر الإمام أو أسر. اه. كاكي (قوله: ولأن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه) أما الأولى فظاهرة، وأما الثانية فلقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر} [المزمل: 20] وهو عام في المصلين، وكذا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بقراءة». اه. فتح (قوله : وأنصتوا إلى آخره) فأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين ومنهم من حمل الآية على حالة الخطية ولا تنافي بينهما فإنما أمروا بهما فيها لما فيها من قراءة القرآن. اه. كاكي قال في الدراية وما روي من حديث عبادة محمول على أنه كان في الابتداء فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف الإمام، ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - لما «سمع رجلا يقرأ خلفه فقال ما لي أنازع في القرآن» وقيل محمول على غير الإمام وقد جاء مصرحا به في رواية الخلال بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام» وروي أيضا موقوفا على جابر وفيه نوع تأمل. اه.
Page 131