Hâchâya As-sandi 'ala Sahîh Al-boukhâri
حاشية السندي على صحيح البخاري
Genres
3 باب الشروط في البيع قوله : (باب الشروط في البيع) نبه بهذه الترجمة على أن كلام عائشة وأصحاب بريرة كان في البيع والشراء لا في قضاء الكتابة كما هو ظاهر حديث الباب ، وإلا يلزم أن يكون اشتراط عائشة على خلاف الحق واشتراطهم على الحق وعلى هذا ، فمعنى قوله : "وإن أحبوا أن أقضي
218
عنك الكتابة أي أشتريك بما عليك من دين الكتابة وأعتقك" وقولهم أن تحتسب عليك أي بالعتق لا بالمال والله تعالى أعلم.
4 باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
قوله : (فاستثنيت حملانه إلى أهلي) هذه الرواية تدل بظاهرها على الاشتراط مع بعض الروايات الأخر وبعض الروايات يدل على أنه كان ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم تبرعا وتفضلا ، ولذلك استوعب المصنف رحمه الله تعالى الروايات وأشار إلى ترجيح روايات الاشتراط والأئمة بعضهم جوزوا الاشتراط فأخذوا بروايات الاشتراط ، وحملوا روايات ظاهرها التبرع على أن المراد به بيان أنه وفي بالشرط ، فقال ولك ظهره لقصد الوفاء لا للتبرع وبعضهم على منعه ، فأخذ بروايات التبرع وحملوا الاشتراط على تأويل مثلا فاستثنيت حملانه يحمل على معنى طلبه ذلك منه بعد البيع بطريق التبرع والتفضل ، وقوله : "فبعته على أن لي فقار
219
ظهره" حيث تبرع به علي وقوله شرط ظهره أي آل الأمر إلى أنه أعطى ظهره كأنه كان شرطا ونحوه ذلك والله تعالى أعلم.
وأما قوله على حساب الدينار بعشرة ، فيحتمل رفع الدينار على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور وحساب مضاف إلى الجملة بتمامها لا مقطوع عن الإضافة كما توهمه العيني ، ويحتمل جره بإضافة الحساب إليه ، والأول اختاره الكرماني وابن حجر وهو أجود معنى والثاني اختاره العيني إلا أنه رد الأول بأن فيه قطع الحساب عن الإضافة وهو غلط منه كما نبهنا عليه والله تعالى أعلم. اه. سندي.
Page 52