180

Hâchâya As-sandi 'ala Sahîh Al-boukhâri

حاشية السندي على صحيح البخاري

28 باب من استعد الكفن في زمن النبي {صلى الله عليه وسلم} فلم ينكر عليه

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 419

قوله : (باب من استعد الكفن) قال القسطلاني أي أعده وليست السين للطلب انتهى.

قوله : (فيها حاشيتها) الظاهر أن المطلوب إفادة أنها كانت ذات حاشية وهي ما يكون طرفاها على غير لون الوسط والله تعالى أعلم.

431

30 باب حد المرأة على غير زوجها

قوله : (فتمسحت به الخ) لا يخفى أن مقتضى الحديث أنها لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال للإحداد على الميت إذا كان الميت غير الزوج ، ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب أو الزينة بعد ثلاث ليال ، فكأن مراد أم عطية وغيرها من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باستعمال الطيب دفع الشبهة ظاهرا ، والتجنب عن شبه الإحداد يقتضي استعمال الطيب أو الزينة والله تعالى أعلم.

قوله : (إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا) وهذه الزيادة صريحة في

432

الوجوب ، فإن خبر الشارع يحمل عليه وبه اندفع ما قيل إن مفهوم إلا على زوج أنه يحل لها الإحداد ، فإين الوجوب قال القسطلاني : أجيب بكفاية الإجماع على الوجوب ، وأيضا جاء نهي صريح عن الكحل وغيره ، ولعله سند للإجماع ولأبي داود لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على الأزواج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، فهذا أمر بلفظ الخبر انتهى. قلت : يكفي رواية الكتاب عما ذكر من رواية أبي داود إلا أن يقال غرضه بيان موافقة رواية أبي داود لرواية الكتاب والله تعالى أعلم.

ويحتمل أنه زعم أن رواية الكتاب تحتمل التأويل بأن يقال معنى فإنها تحد أي يحل لها أن تحد بقرينة الكلام السابق بخلاف رواية أبي داود والله تعالى أعلم.

Page 189