Hashiya Cala Qawanin

Mortada Ansari d. 1281 AH
16

Hashiya Cala Qawanin

حاشية على القوانين

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الجملة الأولى، وهو مقوم الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: " من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه " (1) وبين مفهوم هذا الخبر وتلك المناطيق عموم من وجه، لكن الترجيح مع المناطيق من وجوه:

الأول: أن الظاهر من نفي الشك المأخوذ في المفهوم هو صورة العلم، وليس له ظهور في مورد التعارض وهو الظن.

الثاني: أنه على فرض الظهور فهو ظهور إطلاقي، لا يعارض الظهور العمومي، وبعبارة أخرى: التقييد أولى من التخصيص.

الثالث: أنه مفهوم، وهو لا يعارض المنطوق.

الرابع: أنه واحد، والمناطيق كثيرة.

الخامس: أن من عمل بالاستصحاب لم يفرق بين حصول الظن على الخلاف وعدمه، وبعبارة أخرى: عمل بالمناطيق وطرح المفهوم.

هذا كله مضافا إلى أمور اخر.

[قوله] قدس سره: " لان ما يفعل في الوقت فهو بحسب الامر ".

[أقول]: إن أراد من " الامر " الدليل الدال على التكليف، ففيه: أنه قد يكون شموله للآن الثاني غير معلوم، مثلا قام الاجماع على وجوب شئ وشك في توسعته وتضييقه، وعلى فرض العلم بشموله فقد يقع الشك في كون شئ غاية ومزيلا له. وعلى فرض العلم بالغاية والمزيل، فقد يقع الشك في حدوثه.

ففي هذه الصور أين الدليل الدال على ثبوت الحكم في الآن الثاني،

Page 33