333

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Enquêteur

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

دمشق

(٢) كِتابُ الصَّلاةِ
الصلاةُ: أقوالٌ وأفعالٌ معلومةٌ مفتتحةٌ بالتكبيرِ مختتمةٌ بالتسليم، وتجبُ الخمسُ على كلِّ مسلم مكلَّفٍ غيرِ حائضٍ ونفساءَ. . . . . .
ــ
كتاب
* قوله: (أقوال وأفعال) هو كالجنس، لشموله للحج.
* وقوله: (مفتتحة. . . إلخ) فصل مخرج له.
* قوله: (وتجب الخمس على كل مسلم) مفهومه أنها لا تجب على كافر، لكن قال في الإنصاف (١): "إن الكافر لا يخلو: إما أن يكون أصليًّا أو مرتدًّا، فإن كان أصليًّا لم تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها، وهو إجماع (٢)، وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها، فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وعليه الجمهور، وإن كان مرتدًّا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل رِدَّته، ولا يقضي ما فاته زمن رِدَّته"؛ انتهى ملخصًا من الإنصاف.
ثم قال (٣): "والخلاف المتقدم في الصلاة، جارٍ في الزكاة (٤)، إن قلنا ببقاء

(١) الإنصاف (٣/ ١١).
(٢) انظر: التحبير شرح التحرير (٣/ ١١٤٩)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٣).
(٣) الإنصاف (٣/ ١٣ - ١٥).
(٤) في "ب": "الردة".

1 / 207