293

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Enquêteur

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

دمشق

وإن انقضيا لم تجبْ إعادتُهما وفي قراءةٍ ووطءٍ ونحوِهما يجب التركُ، وُيغسَّل ميتٌ ولو صُلي عليه، وتعادُ.
وسُنَّ لعالمٍ وراجٍ وجودَ الماء، أو مستوٍ عنده الأمران: تأخيرُ التيمم إلى آخر الوقت (١).
ــ
إن كان جُنُبًا، ويستأنف.
* قوله: (ووطء)؛ أيْ: وطء حائض تيممت ليعدم الماء، ثم وجد حالة الوطء.
* قوله: (ونحوهما) كلبث بمسجد.
* قوله: (تعاد)؛ أيْ: وجوبًا فيما يظهر، ولو كانت الأولى بوضوء، وهل إذا صُلِّي عليه بغير تكفين لعدمٍ، ثم وجد بعد ذلك ما يكفن به تعاد أم لا؟، توقف فيه شيخنا.
* قوله: (وسُنَّ. . . إلى آخره) وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف (٢) في غير رواية الأصول: أن التأخير واجب (٣)، وعن الإمام مالك: أن المندوب أن يتيمم في وسط الوقت (٤).

(١) بعده في "م" زيادة: "المختار".
(٢) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، الفقيه المجتهد، تولى القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها.
من مصنفاته: "كتاب الخراج"، "النوادر"، "الأمالي"، توفي سنة (١٨٢ هـ) ﵀.
انظر: وفيات الأعيان (٥/ ٤٢١)، البداية والنهاية (١٠/ ٦٠٩).
(٣) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٤٢).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (١/ ١٥٧).

1 / 165