243

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Enquêteur

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

دمشق

السابع: كل لحم إبل تعبدًا، فلا نقض ببيقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها.
الثامن: الردة، وكل ما أوجب غسلًا غير موت -كإسلام، وانتقال مَنِيٍّ، ونحوهما- أوجب وضوءًا، ولا نقض بإزالة شعر ونحوه.
* * *
١ - فصل
من شك في طهارة، أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. . . . . .
ــ
* قوله: (ونحوه) كظفر، لأنه ليس بدلًا عما تحته، بخلاف الخف والعمامة الممسوح عليها.
فصل
* قول المص كغيره (بنى على يقينه) فيه نظر من وجهين:
الأول: -وأشار إليه ابن نصر اللَّه (١) - أن تسمية ما هنا يقينًا بعد ورود الشك عليه، ليس على ما ينبغي.
الثاني: أن الشك هو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، مع أنهم جعلوا الأمر الآخر هنا وهو الطهارة مثلًا، متيقنًا.
والجواب عن الأول: ما أشار إليه ابن نصر اللَّه في غضون كلامه، من (٢) أن تسميته يقينًا باعتبار ما كان.

(١) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٩/ ب).
(٢) سقط من: "أ".

1 / 115