144

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Chercheur

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

دمشق

١ - باب
المياه ثلاثة: طهور يرفع الحدث. . . . . .
ــ
باب المياه
* قوله: (المياه ثلاثة)؛ أي: المياه وإن كثرت أنواعها، ترجع إلى ثلاثة، فليس من استعمال جمع الكثرة (١) في موضع جمع القلة، كما قد يتوهم، فتدبر!.
* قوله: (يرفع الحدث) هذا من قبيل التصديق (٢)، وكان حقه أن يسبق بالتصور (٣)؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنه قدم هنا التصديق لكونه هو المقصود بالذات، ولا يقال: المقصود بالذات هو الصلاة؛ لأنَّا نقول: الشيء قد يكون له اعتباران، فباعتبار أحدهما يكون مقصودًا لذاته، وبالاعتبار الثاني ككونه شرطًا هنا يكون مقصودًا لغيره، فتدبر!.
* وقوله: (يرفع) المقام يفيد الحصر؛ أيْ: لا يرفعه غيره.

(١) في "ج" و"د": "الكثير".
(٢) التصديق: نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، وقيل: إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، كقولنا: العلم حسن، أو ليس بقبيح.
انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ١٧١)، التعريفات للجرجاني ص (٥٢).
(٣) التصور: إدراك الماهية، من غير حكم عليها بنفي أو إثبات، وهو حصول صورة الشيء في الذهن ومع الحكم يسمى تصديقًا.
انظر: التحبير شرح التحرير (١/ ٢١٤)، التعريفات للجرجاني ص (٥٢).

1 / 16