فصل في مسائل الآبار
والواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه وحكمها أن " تنزح البئر " أي ماؤها لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر " الصغيرة " وهي: ما دون عشر في عشر " بوقوع نجاسة " فيها " وإن قلت " النجاسة التي " من غير الأرواث " وقدر القليل: " كقطرة دم أو " قطرة " خمر " لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه " و" تنزح " بوقوع خنزير ولو خرج حيا و" الحال أنه " لم يصب فمه الماء " لنجاسة عينه " و" تنزح " بموت كلب " قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح فإذا لم يمت وخرج حيا ولم يصل فمه الماء لا ينجس " أو " موت " شاة أو " موت " آدمي فيها " لنزح ماء زمزم
ــ
فصل في مسائل الآبار
هي كأصحاب فهو بهمزة بعد باء ساكنة ومن العرب من يقدمها على الباء فتجتمع همزتان فتقلب الثانية ألفا ووزنه أفعال وعلى الأول أفعال من بأر يبأر بأرا من باب قطع إذا حفر البؤرة بالضم الحفرة ومناسبة هذا الفصل لماقبله ظاهرة لأنه من جملة المياه قوله: " والواقع فيها الخ " يصح قرائته بالجر عطفا على مسائل وقوله: ورث بدل منه وبالرفع مبتدأ ورث الخ خبره وعلى الأول فالعطف تفسير لأن مسائل الآبار هي أحكام مائها إذا وقع فيها شيء مما ذكر قوله: " ونحوه " من كل نجس ولو مخففا لأن الغليظ والخفيف في المياه سواء قوله: " لأنه من إسناد الفعل إلى البئر " قصدا للمبالغة في إخراج جميع الماء وقوله: وإرادة الماء الحال بالبئر أشارة به إلى أنه من إطلاق اسم المحل وإرادة الحال فيه قوله: " لأنه غير نجس العين على الصحيح " هو قول الإمام ﵁ وعندهما نجس العين كالخنزير والفتوى على قول الإمام وإن رجح قولهما كما في الدر عن ابن الشحنة قوله: " أو موت شاة " هي اسم جنس يطلق على الضأن والمعز كما في المصباح والمراد أن تكون كبيرة في الجملة حتى لو كان ولد الشاة صغيرا جدا كان
1 / 36