فلم يحكم بكونه مطهرا جزما، ولم ينف عنه الطهورية. " وهو: سؤر البغل " الذي أمه أتان " والخمار " وهو يصدق على الذكر والأنثى؛ لأن لعابه طاهر على الصحيح والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه " فإن لم يجد " المحدث " غيره " أي غير سؤر البغل والحمار " توضأ به وتيمم " والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار، " ثم صلى " فتكون صلاته صحيحة بيقين لأن الوضوء به لو صح لم يضره التيمم وكذا عكسه، ومن قال من مشايخنا إن سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فتنجس شفتاه فهو غير سديد؛ لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة الثابت ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه.
" فصل " في التحري " لو اختلط " اختلاطا
ــ
أمه أتان " ولا يكره سؤره ما أمه مأكولة كبقرة وأتان وحش وفرس ولا أكله إلا الثالث على قول الإمام قوله: " لأن لعابه طاهر " علة لقوله مشكوك في طهوريته. قوله: " والشك " أي في طهوريته. قوله: " في إباحة لحمه " روي أن أبجر قال: أطعم أهلك من سمين حمرك. قوله: " وحرمته " أخرج البخاري في غزوة خيبر عن أنس أن رسول الله ﷺ جاءه جاء فقال: يا رسول الله أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا ينادي في الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية: "فإنها رجس" فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. والجمهور على أن التحريم لعينها، وقيل لكونها كانت جلالة، وقيل: لأنها كانت حمولة القوم، وقيل: لأنها أفنيت قبل قسمة المغنم، وأعرض شيخ الإسلام هذا التعارض بما قدمناه عنه، قوله: " فإن لم يجد غيره " ولو الغير مكروها فإنه طهور يقينا. قوله: " توضأ به وتيمم " عطف بالواو المفيدة لمطلق الاجتماع ليفيد التخيير في التقديم. قوله: " بلزوم تقديمه " لأنه لما وجب الوضوء به أشبه الماء المطلق وهو لا يصح التيمم عند وجوده فكذا ما أشبهه فيجب تعديم الوضوء ليكون عادما للماء وقت التيمم. قوله: " والأحوط أن ينوي " لضعف التطهير به عن المطلق فيتوقى بالنية. قوله: " ثم صلى " أتي بثم ليفيد أن الصلاة بعد فعلهما وهو الأفضل فلو صلى بعد كل طهارة الصلاة صح مع الكراهة ولايلزم الكفر لأنه لم يصل بغير طهارة من كل وجه بل من وجه دون وجه فهو كصلاة حنفي بعد اقتصاده فإنه لا يكفر فإن الطهارة باقية بالنظر إلى قول الإمام مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. قوله: " ولا يؤثر في إزالة الثابت " أي بيقين وهو طهارة الماء، قوله: " فصل في التحري ": هو
تفريغ الوسع والجهد لتمييز الطاهر عن غيره، وفي أوائل شرح مسلم للنووي توخى وتأخى، وتحرى بمعنى ثم لما كان الإختلاط نوعين اختلاط ممازجة، واختلاط
1 / 33