وعدس لأنه إذا برد ثخن كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة -كالسدر- وصار به ثخينا وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء. ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين: كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه بين الثاني وهو: غلبة الممتزج بقوله: " أو بغلبة غيره " أي غير الماء " عليه " أي على الماء ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطا في ذلك، فقال: " والغلبة " تحصل " في مخالطة " الماء لشيء من " الجامدات " الطاهرة " بإخراج الماء عن رقته " فلا ينعصر عن الثوب " و" إخراجه عن " سيلانه " فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء " و" أما إذا بقي على رقته وسيلانه: فإنه " لا يضر " أي لا يمنع جواز الوضوء به " تغير أوصافه كلها بجامد:" خالطه بدون طبخ " كزعفران وفاكهة وورق شجر " لما في البخاري ومسلم: أن النبي ﷺ أمر بغسل الذي وقصته ناقته وهو محرم بماء وسدر وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر
ــ
الماء بنحو الحمص أو الباقلا بدون طبخ بأن ألقى فيه ليبتل ولم تذهب رقة الماء فإنه يجوز التوضؤ به كما لو ألقى فيه زاج، وهو رقيقة كما في الخانية. قوله: " لأنه إذا برد ثخن " قد علمت أنه لا يرفع ولو بقي رقيقا قوله: " وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء " وإن غير أوصافه الثلاثة لأنه مقصود للمبالغة في العرض المطلوب وهو النظافة واسم الماء باق وازداد معناه وهو التطهير ولذا جرت السنة في غسل الميت بالماء المغلي بالسدر والحرض. قوله: " كمال الامتزاج الخ " الأولى في التعبير أن يقول: ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين الأول: كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه، والثاني: غلبة الممتزج فلما بين الأول شرع في بيان الثاني وهو غلبة المتمزج فقال الخ. قوله: " كمال الامتزاج " من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف وقوله: " بتشرب النبات " متعلق بكمال وقوله: " أو الطبخ عطف عليه "، وقوله: " بما ذكرناه " مراده به نحو الحمص والعدس مطلقا وما يقصد به التنظيف إذا صار الماء به ثخينا، قوله: " باختلاف المخالط " فإنه تارة يكون جامدا وتارة يكون مائعا موافقا للماء في أوصاف أو مخالفا كما يأتي توضيحه، قوله: " بغير طبخ " الأولى حذفه لأنه الأول المفروغ منه. قوله: " في ذلك " أي في الغلبة، قوله: " الطاهرة " أما النجسة فتنجس القليل منه مطلقا، والكثير إن ظهر أحد أوصافها، قوله: "وأما إذا بقي الخ" عبارة المتن في ذاتها أعذب وأخصر. قوله: " لا يضر تغير أوصافه " محله ما لم يصبح به كماء الزعفران إذا كان يصبغ بت، ومالم يحدث له اسم آخر، قال في القنية: ولو وقع الزعفران في الماء وأمكن الصبغ به منع وإلا لا اهـ. وقال في الدر المختار: فلو جامدا فبثخانته ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر اهـ. قوله: " بدون طبخ " الأولى حذفه؛ لأنه الموضوع. قوله: " بماء وسدر " قد يقال غير نحو السدر لا يقاس عليه؛ لأن المقصود به التنظيف فاغتفر فيه تغير الأوصاف، ولا كذلك غيره، ويقال في الحديث الذي بعده كذلك
1 / 25